كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٥١
في جواز الاتيان بصلاة الكسوف ما لم يتخوف فوت وقت الفريضة ولو حملنا الوقت المذكور فيها على وقت الاجزاء فجواز تقديم صلاة الآيات في سعة وقت الفريضة يصير من الواضحات ولو حملنا على وقت الفضيلة كما استظهرنا من الصحيحة الثانية فيمتد وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل أو ربعه كما ذكر في باب المواقيت فيمكن الاتيان بصلاة الآيات والآتيان بالعشاء الآخرة في وقت الفضيلة والصحيحة صريحة في جواز الاتيان بصلاة الآيات ما لم يتخوف وقت الفريضة هذا مضافا إلى أن قول القائل بوجوب قطع صلاة الآيات لادراك العشاء في أول وقتها غريب أيضا بعد فرض عدم وجوب صلاة العشاء ولا غيرها في أول وقتها إذ لا يناسب وجوب قطع فريضة مقدمة لادراك عمل مستحب الا ان يقال بان صحة صلاة الآيات مشروطة بكون المكلف فارغا ذمته عن الفريضة كما أن صحة العصر مشروطة بفراغ ذمته من الظهر لكن التصريح في الصحيحة بجواز الاتيان بصلاة الآيات ما لم يتخوف فوت وقت الفريضة ينفى هذا الاحتمال.
ويمكن الاستدلال لهذا القول بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال ابدأ بالفريضة وبما حكى عن الفقه الرضوي ولا تصلها في وقت الفريضة حتى تصلى الفريضة فإذا كنت فيها ودخل عليك وقت الفريضة فاقعطها وصل الفريضة ثم ابن علي ما صليت من صلاة الكسوف لكن ينافي ذلك ما في الصحيحة السابقة من التصريح بجواز الاتيان بصلاة الآيات ما لم يتخوف فوت وقت الفريضة و يقدم لعدم المعارضة بين الصريح والظاهر فالمحصل من الجمع بين الاخبار التخيير في وسعة وقت كلتا الصلاتين لكن يبقى الكلام في أنه هل يحمل الامر بصلاة الآيات قبل الفريضة على مجرد الترخيص دفعا لاحتمال كون البدئة بالفريضة لازمة أو يحمل الامر بالبدئة بالفريضة على مجرد الترخيص دفعا لتوهم كون الاتيان بصلاة الآيات عند ظهورها فوريا وجهان ولعل الأظهر الأول فان قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم ابدا بالفريضة ظاهر في رجحان تقديم الفريضة لدافع اشتباه السائل من جهة تقديم أيهما على الأخرى بخلاف قوله عليه السلام في الصحيحة الأخرى صلها ما لم يتخوف الخ فإنه بعد فرض عدم الوجوب لما ذكرنا لا يشك أحد في عدم رجحان تقديم صلاة الآيات على الفريضة فيحمل الامر في الصحيحة على مجرد الترخيص ثم
(٥٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 ... » »»
الفهرست