كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٥٥٣
القراءة في الاخفاتية مطلقا وفى الجهرية ان سمع قراءة الإمام ومثل ادراك الركعة بركوع الامام وسقوط القراءة عنه وان كان غير مقتد به حين القراءة بل ولو لم يقرء الامام القراءة أصلا كادراكه في ركوع الثالثة أو الرابعة وأمثال ذلك فاجرائه في هذه الجماعة مما لا يمكن الجزم به الا انه لم يستشكل ذلك أحد من العلماء على الظاهر وعلى هذا فلو أدرك الامام قبل الركوع الأول أو في أثنائه أيضا فقد أدرك الركعة واما ان أدركه بعد رفع الرأس من الركوع فقد فاتته تلك الركعة وهل يلحق به في الثانية فيتم ركعة من ركعتي صلوته مع الامام وينفرد بعد تسليمه أو قبله ويأتي بالثانية منفردا أو يجوز الدخول في الجماعة في هذه الحالة وإذا سجد الإمام لم يسجد يأتي بما بقى من ركوعاته ثم يأتي بالسجدتين ويلحق بالامام أينما كان أو يصبر حتى يقوم الامام إلى الثانية فإذا ركع الامام في الثانية ركع معه ما بقى من ركوعات الأولى فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ثم لحق بالامام ويأتي بركوعات الركعة الثانية بعضها مع الامام وبعضها منفردا الذي احتمله العلامة قدس سره على ما حكى عنه هو الأخير.
أقول بعد فرض اجراء احكام الجماعة الواردة في اليومية على الجماعة في هذه الصلاة لو اقتدى في غير الركوع الأول فليس مأمورا بالسجود مع الامام سواء يأتي بباقي ركوعاتها مستقلا في الركعة الأولى أو ينتظر حتى يقوم الامام ويأتي بما بقى من الركوعات فان من احكام الجماعة لزوم متابعة الامام سواء قلنا بان وجوبها نفسي أو شرطي إذ على الثاني يلزم عدم كونه جامعا مع المخالفة وعلى الأول عدم وجوب المتابعة يكشف عن عدم كونه جامعا لان عدم المحمول ملازم مع عدم الموضوع الا ان يدل دليل على التخصيص و المفروض عدم الدليل في خصوص هذه الجماعة والأصل عدمه وتجويز الشارع في بعض الموارد تخلف المأموم عن الامام واستقلاله بالعمل مع بقاء وصف المأمومية لو قيل انما هو بواسطة الدليل الوارد في ذلك المورد فلا يقاس به غيره فالأحوط ان لم يكن أقوى عدم الاقتداء بعد الركوع الأول في الركعة الأولى نعم في الركعة الثانية يصح الاقتداء قبل الركوع الأول أو بعده مع ادراك الامام راكعا للأدلة الدالة على أن من أدرك الامام في
(٥٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 ... » »»
الفهرست