كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٥٦
في القراءة البحث الرابع في القراءة وفيه مواقع الكلام.
الأول يجب في الأوليين من الفرائض قراءة الحمد ويدل على ذلك مضافا إلى الاجماع رواية أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسى أم القران قال عليه السلام إن كان لم يركع فليعد أم القران ورواية سماعة قال سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب قال عليه السلام فليقل استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله هو السميع العليم ثم ليقرأها ما دام لم يركع فإنه لا قراءة حتى يبدء بها في جهر أو اخفات فإنه إذا ركع أجزأه والأخبار الدالة على جواز الاكتفاء في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها الظاهرة في عدم جواز ترك الحمد في الصلاة نعم ليست مما تبطل الصلاة بتركه سهوا كما هو مقتضى الاخبار أيضا ويأتي في بحث الخلل انشاء الله تعالى.
الثاني المشهور وجوب سورة كاملة في الصلاة غير الحمد بل عن جميع من الأعاظم دعوى الاجماع عليه وعن الصدوق والخلاف والمبسوط نسبته إلى ظاهر روايات أصحابنا ومذاهبهم وما يمكن ان يكون مستندا لذلك الروايات منها رواية يحيى بن عمران الهمداني انه كتب إلى أبى جعفر عليه السلام يسئله عمن ترك البسملة في السورة قال عليه السلام يعيد وفيه ان الرواية لا تدل على وجوب إعادة الصلاة بترك البسملة في السورة حتى تكون دليلا على وجوب السورة بل الظاهر منها إعادة البسملة وهذا لا يدل الا على كون البسملة جزء ومنها حسنة عبد الله بن سنان بابن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام قال للمريض ان يقرء في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار ومنها مفهوم صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام لا باس بان يقرء الرجل بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا ومنها ما ورد في المعتبرة من امر المأموم المسبوق بقراءة أم لكتاب وسورة فان لم يدرك السورة تامة أجزء أم الكتاب ومنها ما روى عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام انما امر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست