كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٤٥
ثم يعيدها إذ من المحتمل صحة تلك الصلاة واقعا وحرمة ابطالها ويمكن ان يقال ان القيام في حال التكبيرة والقيام المتصل بالركوع أي الذي منه ينحنى للركوع لا زمان مطلقا بحيث لو أخل بأحدهما ولو سهوا تبطل الصلاة.
اما الأول فلموثق عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجب عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثم ذكر قال عليه السلام يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم وكك ان وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد فعليه ان يقطع صلوته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم الخبر وهو صريح في عدم الاعتداد بالتكبيرة التي وقعت في حال الجلوس للقادر وان وقعت نسيانا ويدل أيضا على أنه شرطا للتكبيرة التي هي أول الصلاة إذ لو كان واجبا مستقلا في عرض التكبيرة لما صحت الصلاة بالثانية لأنها من زيادة الركن. واما الثاني فلانه بعد ما فرضنا وجوب القيام لمن كان قادرا وصحيحا بمقتضى الأدلة فالامر بالركوع الظاهر في وجوب احداثه يرجع إلى وجوب الانحناء الخاص على من يكون قائما وحاصله لزوم الانحناء الخاص عن استقامة وإقامة للصلب فلو ركع جالسا لم يأت بما هو ركن أعني الركوع عن استقامة ولا اشكال في بطلان صلاة من لم يأت بالركوع الذي هو جزء لصلوته وان كان ساهيا فإنه من المستثنيات في حديث لا تعاد الصلاة الخ نعم يبقى الكلام في أمرين أحدهما ان بطلان الصلاة في القسمين مستند إلى فقدان شرط ما هو ركن كالتكبيرة والركوع وأين هذا من كون القيام من الأركان كما هو المدعى والثاني انه لا يقتضى ما ذكرت بطلان صلاة من ركع جالسا ساهيا فان الركوع الركني في حق القادر ليس الجامع بين الركوعين بل خصوص الركوع عن قيام كما هو المفروض فمن ركع جالسا ساهيا والتفت قبل السجود فمقتضى القاعدة في حقه وجوب القيام والآتيان بالركوع عن قيام الهم الا ان يتمسك بذيل الاجماع في كلا المقامين اما الأول فبدعوى انه بعد تسلم ركنية القيام يكون البطلان مستندا إلى امر بن واما الثاني فبدعوى الاجماع أيضا على أن زيادة مسمى الركوع الجامع بين الركوعين موجبة للبطلان هذا ولكن الدعوى الأولى ليست ببعيدة واما الثانية ففيها اشكال ثم انهم اعتبروا في القيام أمورا.
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست