كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٥٠
تبطل صلوته وان جعلناها شروطا للصلاة فمن تركها سهوا تصح صلوته.
يبقى الكلام في بعض الأمور المعتبرة التي مع عدمه نشك في صدق القيام كالاستقرار في مقابل الجري والانتصاب في مقابل الانحناء بمعنى انه لو لم يتمكن من القيام الا ماشيا فهل يصدق انه متمكن من القيام حتى يتعين بمقتضى ما ذكرنا أو لا يصدق على الماشي انه قائم عرفا حتى يجب عليه الجلوس لعجزه عن القيام العرفي وكذا من لم يقدر على القيام الا منحنيا.
في حكم الدوران بين بعضها مع بعض اما الثاني فالظاهر تقدم الانحناء بجميع مراتبه على القعود ولو بلغ حد الركوع لصحيحة على بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام يصلى فيها وهو جالس يومي أو يسجد قال عليه السلام يقوم وان حتى ظهره مضافا إلى دعوى الاتفاق:
واما لأول فقد يقال بوجوب الجلوس بما تقدم من رواية هارون بن حمزة الغنوي الواردة في الصلاة في السفينة من أنها ان كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما وان كانت خفيفة تكفأ فصل قاعدا فإنه لو أهمل القيام بواسطة حركة المصلى اضطرارا فمع الاضطرار إلى المشي يهمل بالأولية القطعية.
وفيه انه لا يبعد حمل الأكفاء على الاضطراب السفينة بحيث يكون القيام فيها حرجيا كما هو المشاهد المحسوس في بعض الحالات فلا يكون دليلا على وجوب العقود بمجرد عدم التمكن من حفظ السكون حتى يلحق المثال به بالأولية فح لو كان صدق القيام على حال المشي مفروغا عنه قلنا بوجوبه وتقدمه على العقود واما مع الشك في صدق القيام فيشك في أنه هل يجب عليه الصلاة ماشيا أو جالسا وليس هنا محل الترجيح بالأهمية لو كانت والا فالتخير لما أسلفنا من أن فرض الجلوس مرتب على العجز من القيام فلابد من الاحتياط بالجمع بين الصلاتين ولو دار الامر بين الامرين الذين اعتبر كلاهما في فريضة المصلى كما لو لم يتمكن المصلى القادر على القيام من الجمع بين الاستقلال والاستقرار
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست