كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٤٨
في حكم السهو عن بعض هذه الأمور ثم اعلم أن القيام الذي فرضناه ركنا للصلاة أو شرطا لما هو ركن لو اعتبر فيه أحد الشروط المذكورة على نحو الاطلاق لا يغتفر السهو في ذلك الشرط لان السهو في الشرط يرجع إلى السهو في المشروط فان ما جعل ركنا تبطل الصلاة بنقصه سهوا فلو كان مقيدا بشئ وتركه سهوا لم يأت بما هو ركن نعم لو كان القيد المفروض غير معتبر في الركن بل اعتبر في الصلاة في عرض ما هو ركن فيها وكان شرطيته في خصوص حال العمد وان كان من جهة القدر المتيقن من الأدلة وعدم وجود اطلاق لها لم يحكم ببطلان الصلاة إذا ترك سهوا إذا تمهد هذا فنقول المتصور في اعتبار الأمور المذكورة في القيام أمور.
أحدها ان تكون معتبرة في الصلاة بمعنى انه اعتبر في الصلاة ان يكون قائما في بعض حالاتها وأن يكون القيام الواجب على نحو الاستقرار والاستقلال أو غيرهما.
والثاني ان تكون معتبرة في الأذكار بمعنى ان أذكار الصلاة من التكبيرة و القراءة مثلا يعتبر فيها القيام والاستقرار وأمثاله في عرض واحد.
والثالث ان تكون شروطا في القيام بمعنى ان القيام الواجب في الصلاة مشروط بكونه كذا وكذا وعلى أي حال اما ان يكون الشرطية المفروضة على نحو الاطلاق واما ان تكون مخصوصة بحال خاص ولا يهمنا التعرض للثمرات المترتبة على كل واحد من الأقسام المذكورة انما المهم بيان ما هو المستفاد من الأدلة.
فنقول المستفاد من الأخبار الكثيرة وجوب القيام على القادر وعدم الانتقال إلى الجلوس الا مع العجز عنه والعجز عن القيام لا يصدق الا إذا لم يقدر عليه بتمام مراتبه والأمور التي مر اعتبارها لو كانت شروطا للقيام على نحو الاطلاق لزم الانتقال إلى الجلوس مع العجز عن القيام الخاص وان كان قادرا على أصل القيام وللزم لزوم الجلوس مع العجز عن القيام الخاص وان كان قادرا على أصل القيام وللزم لزوم الجلوس على الانسان الصحيح في بعض الأوقات وهذا مناف للاخبار المتكثرة إذ فيها ما يجعل
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست