كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٥٩
صاحب المدارك الا ان مخالفة الأعاظم مشكلة وإن كان مخالفة الاخبار أشكل.
اللهم الا ان يعلم باعراض الأصحاب عن العمل بهذه الاخبار المصرحة بعدم وجوب السورة الكاملة إذ لو ثبت ذلك لم تكن داخلة تحت دليل الحجية فان لزوم العمل بالخبر كما أنه يتوقف على صدوره من الإمام عليه السلام يتوقف على احراز جهة صدوره وانه ورد لبيان الحكم الواقعي وهذا وإن كان مطابقة للأصل العقلائي ولكن الأصل المذكور لا يجرى مع اعراض الأصحاب عن العمل به كما لا يخفى فطرح الأخبار المذكورة انما هو لعدم الحجية لا الترجيح بمخالفة العامة حتى يقال انه فرع المعارضة وعدم امكان الجمع العرفي.
حكم الاستعجال وضيق الوقت ثم إن ما افاده قدس سره أخيرا من لزوم الاحتياط في المسألة مبنى على القول به في الأقل والأكثر الارتباطيين وهو خلاف التحقيق عنده لأنه يذهب إلى البراءة خصوصا في الاجزاء الخارجية ولعل الاشتغال بكتابة هذه المسألة كان قبل التحقيق في تلك المسألة وكيف كان يجوز الاقتصار على الحمد وحده للمرض والاستعجال بل قد يجب كما في الخوف وهل ضيق الوقت من افراد الضرورة الموجبة لترك اجزاء الصلاة مجموعها في الوقت أولا.
قد يقال بالأول نظرا إلى أن ادراك مجموع الصلاة في الوقت غرض مطلوب للعقلاء والمتدينين مضافا إلى دعوى نفى الخلاف ويشكل بان سقوط السورة مبنى على صدق المستعجل امر ديني أو دنيوي عقلائي والمفروض ان المقصود ليس الاتيان مجموع الصلاة المجعول بالنسبة إليه في الوقت والصلاة مع السورة ليست واجبة عليه لعدم القدرة عليها وسقوط السورة عن صلوته لا دليل عليه إذ يمكن ان يكون الواجب ادراك ركعة من الصلاة في الوقت مع السورة ويمكن ان يقال انه لو فرض التمكن من اتيان تمام الصلاة مع السورة على النحو الغير المعتاد المتعارف من حاله بان يأتي بالقراءة و سائر أفعال الصلاة وأذكارها سريعا مع اسقاط المستحبات ثم يأتي بها بهذا النحو لغرض
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست