كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٥٥
حال الاختيار كما لا يخفى ولو تجددت له القدرة بعد تمام القراءة قام للركوع وليس عليه إعادة القراءة بناء على أن مقتضى اطلاق أدلة الباب ان العاجز في أي زمن وقت صلوته فرضه الجلوس لا ان الحكم بالجلوس معلق على العجز المستوعب والا لكان طر والقدرة في الوقت كاشفا من بطلان عمله ولو قدر في الركوع قبل الطمأنينة ارتفع منحنيا إلى حد الركوع ولا يجوز له الانتصاب لأنه لو ركع بعد الانتصاب لزم زيادة الركن ولو لم يركع لزم تفويت ما وجب في الركوع عمدا بل لو ركع ثانيا مع مراعاة واجبات الركوع لزم تفويتها أيضا لان ما وجب في الركوع انما وجب في الركوع الذي يكون ركنا للصلاة لا ما هو زائد فيها ومن هنا يظهر ان انتصاب الشخص المفروض مبطل لصلوته وان لم يكن زيادة الركوع بمبطلة فإنه لا يتمكن بعد ذلك من اتيان ما وجب في ركوعه الواجب لكن المحكى عن الروض والذكرى في هذا المقام عدم جواز الانتصاب لئلا يزيد ركنا وعن جامع المقاصد لئلا يزيد ركنين و الظاهر من هذه الكلمات انه لولا زيادة الركن أو الركنين لم يكن مانع للانتصاب وفيه ما عرفت ثم إن المقصود من زيادة الركنين في كلام جامع المقاصد هو الركوع والقيام المتصل ويمكن الخدشة فيه أيضا بان القيام المتصل بالركوع الواجب في الصلاة ركن دون المتصل بالزائد المبطل الا ان يقال ان الركن هو القيام المتصل بجنس الركوع ولو قدر بعد الطمأنينة وقبل الذكر الواجب في الركوع فان قلنا باعتبار القيام في حال الذكر للمختار كما أنه يعتبر في ركوعه يجب ان يقوم منحنيا للذكر واما ان قلنا ان الذكر واجب فيما يتحقق به فرض الركوع من دون اعتبار القيام في نفس الذكر فيكفي هنا أداء الذكر في هيئة الركوع الجلوسي ولا يخفى عليك ان الوجهين جاريان في الطمأنينة أيضا ولكن الظاهر من كلماتهم عدم الاكتفاء فيها ولو قدر بعد الركوع وذكره انتصب للارتفاع منه ولو قدر بعد الارتفاع والطمأنينة ففي الذكرى الأقرب وجوب القيام ليسجد عن قيام وفيه اشكال لمنع مدخلية الهوى عن قيام في ماهية السجود.
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست