كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٤٥
فلو أعاد الصلاة احتياطا وجوبا وعلم وجود موجب السجود في كل منهما يكفي الاتيان مرة واحدة لانحصار الصلاة الصحيحة بينهما في واحدة ولو علم به في إحديهما لم يجب الاحتمال خلو ما هو الصحيح عما يوجب السجدة ومقتضى الأصل البراءة بل لاقتضاء القاعدة وجود ما يكون تركه موجبا لسجود السهو في الصلاة الصحيحة من دون معارض ومن هنا يعلم عدم وجوب قضاء السجدة أيضا وان قلنا بأنه متمم للصلاة.
(46) لو شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلثا فان لم يتجاوز محلها يبنى على الأقل وان تجاوز محلها يبنى على وقوع الثانية بمقتضى القاعدة وعدم الثالثة بمقتضى الأصل ولو علم بأنه على تقدير الاتيان بالثانية أتى بالثالثة أيضا وبعبارة أخرى تردد بين النقص والزيادة فان بقى المحل فلا اشكال أيضا في البناء على النقص والآتيان بسجدة واحدة وان تجاوز المحل يقع التعارض بين القاعدة في السجدة الثانية والأصل في السجدة الثالثة لان الاخذ بمفاد كليهما موجب للمخالفة القطعية فيبقى استصحاب عدم السجدة الثانية سليما عن المعارض فيأتي بها لو لم يدخل في الركوع يقضيها لو دخل فيه مع سجدتي السهو لنقص السجدة الثانية واما احتمال السجود للسجدة الزائدة وان كان لا يدفعه أصالة عدمها لأن المفروض سقوطها بالمعارضة الا انه يكفي للعدم عدم احراز الموجب والله العالم.
في الجماعة المقصد الرابع في الجماعة وفيه فصول:
الأول الجماعة من المستحبات المؤكدة في الفرائض خصوصا في الصبح والعشائين وخصوصا لجيران المسجد أو من يسمع النداء وقد ورد في فضلها وذم تاركها من التأكيد ما كاد ان يلحقها بالواجبات ومن أراد الاطلاق فليراجع إلى الكتب المعدة لبيان هذه الأخبار والمقصود المهم هنا بيان مسائل:
(1) يجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع ساير الشروط كما يأتي
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 ... » »»
الفهرست