كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٤٠
في ذلك بين ان يحتمل ترك كليهما أو يعلم بثبوت أحدهما كما لا يخفى.
(35) لو علم أنه اما ترك سجدة أو تشهدا فان كان بعد مضى محل التدارك يأتي بقضائهما وسجدتي السهو مرة بقصد ما في الذمة هذا إذا انضم إلى ذلك العلم باتيان أحدهما أيضا والا بان احتمل ترك كليهما فقد يقال بوجوب سجدتي السهو مرتين مضافا إلى قضائهما لاستصحاب ترك كل منهما لكن قد يشكل بان قاعدة الشك بعد المحل وان كانت متعارضة الا انها تثبت أحدهما على سبيل الابهام كما مر بيانه سابقا وان كان قبل ذلك فان كان في حال الجلوس فيشكل الامر من حيث إنه لو عاد إلى السجود وتشهد يعلم اجمالا اما ببطلان صلوته من جهة زيادة السجدة واما بلزوم السهو للتشهد الذي وقع في غير محله بناء على القول بوجوبهما لكل زيادة ونقيصة و ان لم يسجد لم يحرز سجدة صلوته الا إذا احتمل ترك كليهما فإنه يأتي بهما ولا اشكال وان كان حال القيام فقد يقال بوجوب العود إلى التشهد فقط لأنه معلوم الوجوب على كل حال لأنه اما غير مأتي به أو وقع في غير محله فيبقى قاعدة الشك بعد المحل بالنسبة إلى السجدة سليمة وفيه اشكال أشير إليه في بعض المسائل السابقة وهو ان جريان القاعدة في مثل المقام مما لم يمكن مضيه على الحالة التي هو عليها بل يجب رفع اليد عنها غير معلوم فيكون الاشكال في هذه المسألة كالاشكال في المسألة السابقة.
(36) إذا شك في أنه صلى المغرب والعشاء أو لا قبل انتصاف الليل وهو عالم بأنه لم يصل في ذلك اليوم الا ثلث صلوات من دون العلم بتعيينها يأتي بالمغرب والعشاء و يبنى على وقوع الصلوات النهارية فان الشك بالنسبة إليها شك بعد مضى الوقت و بالنسبة إليها شك في الوقت ولو علم أنه لم يصل في ذلك اليوم الا صلوتين يأتي بالمغرب والعشاء أيضا لما ذكر ويجعل الفائتة الواحدة الباقية من النهار مرددة بين الثنائية والرباعية فيأتي ثنائية ورباعية بقصد ما في الذمة ولو علم أنه لم يصل الا صلاة واحدة أضاف إلى المغرب والعشاء ثنائية ورباعيتين ووجهه ظاهر.
(37) إذا صلى الظهر والعصر ثم علم بأنه شك في إحديهما بين الثلث والأربع أو الاثنين والثلث فبنى على الأكثر ولم يدر ان الشك المذكور في أيهما يأتي بصلاة
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست