كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٣٨
له فيجب قضاء السجدة بمقتضى الأصل وإعادة الصلاة بمقتضى الاشتغال وان كان بعد الفراغ من الصلاة يجب عليه قضاء السجدة من دون إعادة الصلاة فان قاعدة الشك بعد الفراغ معارضة بالمثل لجريانها في الموردين فيبقى استصحاب العدم في كل منهما من دون مانع وان كان في الصلاة لكن بعد تجاوز محل الركوع فان قلنا بجريان قاعدة الشك بعد تجاوز المحل في القيود العدمية فحكمه الاقتصار على قضاء السجدة فقط دون الإعادة عملا بالاستصحاب في كلا الشكين بعد سقوط القاعدة فيهما بالتعارض والا فحكمه كما مضى في الأول.
(33) لو علم أنه اما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية فمقتضى العلم الاجمالي وجوب سجدة السهو لأنه معلوم تفصيلا والبرائة عن قضاء السجدة ولكن مقتضى الأصلي العملي وجوب قضاء السجدة وسجدتي السهو لها عملا بالاستصحاب في كلا الشكين أو عملا بالاستصحاب في خصوص ترك السجدة واما زيادتها فيكفي في عدم ترتب الأثر لها عدم احرازها.
(34) لو علم بترك أحد الامرين من سجدة واحدة والقراءة فلا يخلو اما ان يكون هذا العلم بعد مضى وقت التدارك منهما واما ان يكون قبل ذلك وعلى الثاني اما ان يكون بعد المحل الأصلي منهما كما إذا علم بأنه اما ترك السجدة من الركعة التي قام عنها أو الحمد من الركعة التي بيده وقد اشتغل بالسورة واما ان يكون قبل ذلك وعلى أي حال اما يحتمل ترك كليهما واما بقطع بثبوت أحدهما فلو كان بعد مضى محل التدارك وكان المحتمل ترك كليهما فقد يقال بوجوب قضاء السجدة وسجدتي السهو مرتين لجريان استصحاب عدم كل منهما بعد تعارض القاعدة فيهما.
ولكن يمكن الاشكال في ذلك بان تعارض القاعدة في خصوص الموردين لا ينافي ثبوت الواحد لا بعينه تحت القاعدة وهذا نظير تعارض الخبرين فإنهما بعد سقوطهما عن الحجية تعينا يبقى أحدهما على سبيل الابهام والاهمال حجة فيكون ذلك المبهم حجة على نفى الثالث وليس ذلك من جهة المدلول الإلزامي للخبرين
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست