كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٢٧
على السجدتين فليس مجرى للقاعدة فتبقى القاعدة بالنسبة إلى السجدتين بلا معارض ولو علم بعد القيام إلى الركعة الثالثة انه اما ترك السجدتين أو التشهد فيجب عليه هدم الركعة لان اشتغال ذمته بالتشهد معلوم وهل يكتفى به من جهة انه بعد اشتغال ذمته به تجرى القاعدة بالنسبة إلى السجدتين من دون معارض كما قلنا في المسألة السابقة فيه اشكال من جهة ان هدم القيام موجب لان يكون شكه في السجدتين في حكم الشك قبل التجاوز فان المنساق من الأدلة الآمرة بالمضي عند تجاوز المحل ما إذا أمكن احتساب الشئ المحقق لصدق التجاوز من الصلاة واما لو وجب الغائه فلا يكون مصبا للاطلاقات فمقتضى الاشتغال الاتيان بالسجدتين مع التشهد فيعلم اجمالا اما بزيادة السجدتين أو التشهد.
فان قلنا بان زيادة التشهد سهوا لا اثر له فلا اشكال في صحة صلوته فان منشأ بطلانها ليس الا احتمال زيادة السجدتين المدفوع بالأصل واما ان قلنا بان زيادته يوجب سجدتي السهو فيشكل من جهة ثبت العلم الاجمالي بين لزوم الإعادة وسجدتي السهو فالأحوط في مثل الفرض اما الاتيان بالتشهد وحده ثم إعادة الصلاة واما مع سجدتين ثم الإعادة مع سجدتي السهو وكذا الكلام لو علم بترك السجدتين أو التشهد ولم يقم ولو علم بترك سجدة واحدة أو التشهد من الركعة التي قام عنها فالشك في كل منهما شك بعد المحل فتارة نبني على عدم جريان القاعدة فيما يجب رفع اليد عن الحالة التي هو عليها مثل ما نحن فيه وأخرى نبني على جريانها وعلى كل تقدير اما يحتمل ترك كليهما أو يعلم بثبوت أحدهما كما يعلم بترك أحدهما فهذه صور أربع:
الصورة الأولى العلم بترك أحدهما مع احتمال ترك كليهما مع البناء على عدم جريان القاعدة والظاهر عدم الاشكال في لزوم اتيانهما بعد هدم القيام لاستصحاب عدمهما.
الصورة الثانية العلم بترك أحدهما منضما إلى العلم بثبوت الاخر مع البناء على عدم جريان القاعدة أيضا فقد يقال بأنه يجلس ويقتصر على التشهد من
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست