كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٢٣
بعدها للعلم الاجمالي بأحد الامرين ولكن الظاهر الأول وكذا الكلام فيما إذا شك بين الثلث والأربع وهو قائم وعلم بعدم الاتيان بالتشهد في الركعة الثانية من دون تفاوت.
(8) لو شك في أنه بعد الركوع من الركعة الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة وبعبارة أخرى يشك في أن الركعة التي بيده ثالثة أو رابعة ويعلم باتيان ركوعها على تقدير كونها ثالثة وبعدم اتيانه على تقدير كونها رابعة فلا اشكال في وجوب البناء على الأربع ولكن دليل البناء لا يثبت عدم الاتيان بالركوع والفرق بين المسألة و المسألة السابقة التي قلنا بان دليل البناء يثبت عدم وجود التشهد في الصلاة بل يقضيه بعدها انه من اللوازم الشرعية للثالثة عدم وجوب التشهد فيها فيثبت بواسطة الدليل الدال على وجوب البناء على كونها ثالثة بخلاف المقام فان ايجاد الجزء وعدمه ليس من الآثار الشرعية هذا ولكن يأتي بالركوع بواسطة ان اتيانه مشكوك ومقتضى الاستصحاب عدمه والمفروض بقاء محله واما لو شك في أنه بعد الركوع من الرابعة أو قبل الركوع من الثالثة عكس السابقة فمقتضى ما ذكرنا من عدم تعرض أدلة البناء لايجاد الجزء وعدمه وجوب اتيانه أيضا لأنه شك في الشئ قبل تجاوز المحل وقد يستشكل بحصول العلم الاجمالي بزيادة ركوع أو نقصان ركعة فتبطل الصلاة بذلك ويمكن الجواب بان العالم الاجمالي لا يوجب العلم ببطلان الصلاة إذ على تقدير نقص الركعة يتدارك بالاحتياط والذي يظهر لي ان دليل البناء على الأكثر لا اثر له في المقام لا في الفرض الأول ولا في عكسه.
وبيان ذلك أن دليل البناء ليس مقتضاه مقصورا على صرف الركعات ولا ناظرا إلى خصوص الآثار الشرعية حتى يستشكل بأنه إذا شك بين الثلث والأربع مع قطعه بأنه على تقدير الأكثر لم يركع وعلى تقدير الأقل تحقق الركوع ليس من آثار كون ما بيده الأكثر تحقق ركوع الركعة الرابعة ولا عدمه بل معناه فرض كون ما بيده رابعة ويأتي ببقية ما يحتاج إليه الركعة الرابعة في ما
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست