كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤٢٨
حيث إنه مقطوع الوجوب لأنه لو كان هو المتروك يجب اتيانه ولو كان المتروك السجدة فالذي اتى به من التشهد وقع في غير محله الا انه يشكل الامر بأنه لو لم يأت بالسجدة مع أنها مشكوك الوجود في صلوته لا يقطع بالفراغ ولو اتى بها يعلم اجمالا اما ببطلان صلوته من جهة زيادة السجدة عمدا واما بوجوب سجدتي السهو من جهة وقوع التشهد سهوا فان الموجود لو كان التشهد فهو واقع في غير محله فيلزم سجدتي السهو وان كان السجدة فهي زيادة عمدية مبطلة للصلاة.
الصورة الثالثة العلم بترك أحدهما مع احتمال ترك الاخر مع البناء على جريان القاعدة في الحالة المفروضة والظاهر على هذا لزوم الهدم والتشهد فان القاعدة تحكم بوجود السجدة ولا تعارض بمثلها في التشهد فان عدم وجوده صحيحا مقطوع فان المتروك المعلوم بالاجمال اما هو واما السجدة وعلى التقدير الثاني اما ترك التشهد أيضا واما جاء به وعلى التقادير الثلث يجب الاتيان به فإنه بين عدم وجوده ووجوده في غير محله.
الصورة الرابعة العلم بترك أحدهما منضما إلى العلم بثبوت الاخر مع البناء على جريان القاعدة والظاهر مساواة حكمه مع السابق من جهة البناء على وجود السجدة من جهة القاعدة والبناء على عدم التشهد من جهة الاستصحاب فان المفروض عدم كونه مجرى القاعدة فلا مانع من استصحاب عدمه ففي الحقيقة ينحل العلم الاجمالي بترك أحدهما وثبوت الاخر بالأصلين أحدهما يعين مورد الثبوت والاخر يعين مورد النفي.
(12) لو علم بعد القيام إلى الثالثة انه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أم لا يجب عليه العود إلى التشهد واما السجود ففي كونه مجرى لقاعدة الشك بعد المحل وعدمه اشكال مضى وجهه و (ح) فالأحوط الصلاة مع الاتيان بالسجود.
(13) لو علم باتيان أحد الامرين من السجدتين والتشهد وشك في الاخر فان كان بعد الدخول في القيام فلا يعتنى بشكه لأنه شك بعد المحل وان كان قبل القيام فالشك بالنسبة إلى التشهد شك قبل تجاوز المحل واما بالنسبة إلى السجدتين فان
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست