كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٨٠
إلى بعض الاجزاء الواجبة الاخر وحاصل المعنى على هذا والله العالم ان التشهد لما كان وجوبه غير ما دل عليه الكتاب بل هو داخل في فرض النبي صلى الله عليه وآله أوجب رفع اليد عن الحاقه بما مضى من صلوته في صورة الاضطرار واكتفى الشارع باتيانه قضاء فلا يجوز طرح الخبرين بواسطة التصريح بكون التشهد سنة مع أنه واجب بالاجماع والاخبار نعم لو ثبت اجماع محقق على أن الحدث الواقع بين الاجزاء الواجبة للصلاة مطلقا يوجب البطلان وجب طرح الخبرين وينحصر توجيه عدم البطلان بوقوع الحدث بعد التشهد وقبل التسليم بما قدمناه.
في بيان صورة السلام بقى الكلام في تعيين صيغة التسليم واعلم أنهم اختلفوا في ذلك فذهب جماعة إلى أن صورته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو السلام عليكم ورحمة الله و بركاته والأكثر كما في المدارك إلى تعيين الثاني وحكى عن ظاهر كلام الفاضل يحيى بن سعيد في الجامع تعيين الأول وتوضيح المقام ان القائل بتعين الثاني لو أراد ان تحليل الصلاة منحصر فيه فيرده الأخبار المستفيضة الدالة على أن قول السلام علينا الخ تحليل للصلاة كما أن القائل بتعين الأول لو أراد حصر المحلل فيه يرده اجماع العلماء بل المسلمين على الخروج بالصيغة الثانية نعم ما يمكن ان يقال في المقام هو ان تحليل الصلاة يحصل بإحدى الصيغتين اما الأولى فبالأخبار المستفيضة واما الثانية فبالاجماع وخصوص بعض الاخبار لكن إذا قدمت الأولى تجب الثانية أيضا وان حصل التحليل بالأولى ولا منافاة بينهما إذ يمكن حصول التحليل بمعنى عدم حرمة المنافيات و بقاء جزء آخر للمركب غاية الامر عدم بطلان العمل بوجود المنافاة بنيه وبين خصوص هذا الجزء الأخير.
لكن يرد هذا ان كثيرا من الأخبار الواردة في السلام الأول يدل على أنه موجب لانقطاع الصلاة وانه انصراف منها وهذا ينافي بقاء جزء آخر واجب بعده إذ لازمه عدم الانصراف وكون المصلى بعد في الأثناء.
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست