كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٨٣
الثانية التسليم ليس ركنا فلا تبطل الصلاة بتركه سهوا لقوله عليه السلام لا تعاد الصلاة (الخ) فلو سهى عنه وتذكر بعد اتيان شئ من المنافيات عمدا وسهوا أو بعد فوات الموالاة تمت صلوته على الأقوى لا يقال مقتضى كون السلام تحليلا وقوع الحدث مثلا في الأثناء فتبطل الصلاة من هذه الجهة لأنا نقول مقتضى حكومة لا تعاد تخصيص جزئية بحال التذكر وكون الحديث مثلا في الأثناء منشائه جزئية السلام وقد ارتفعت فالحدث واقع بعد تمامية الصلاة.
لا يقال جزئية السلام انما ترتفع بعد وقوع الحدث إذ قبل وقوعه لو تذكر يجب عليه التسليم قطعا ولازم ذلك وقوع الحدث في الأثناء.
لأنا نقول لا معنى لاسقاط الجزئية بعد عدم امكان التدارك نعم يمكن العفو والاغماض وتقبل الناقص مكان التام ولو فرضنا ان مقتضى قولهم (ع) لا تعاد جعل المركب الناقص في حق الساهي كما هو الظاهر منه وفرغنا عن امكان ذلك عقلا كما قرر في الأصول فاللازم ان الجزئية تكون ساقطة في حق من يسهو عنه ويستمر سهوه في علم الله تعالى إلى مضى محل التدارك فوقوع الحدث بعد سهوه عن التسليم كاشف عن عدم كونه جزء من أول الامر نعم لو قلنا بعدم امكان تخصيص الساهي بتكليف وحملنا قولهم عليهم السلام لا تعاد على العفو عما هو عليه يمكن ان يقال ان العفو انما ثبت هنا من حيث ترك التسليم.
واما من حيث وقوع المنافى المطلق في الأثناء فلا يدل على العفو ولعل هذا هو منشأ الاحتياط بل الفتوى لسيد مشايخنا الميرزا الشيرازي قدس سره في حاشية نجاة العباد مع امكان ان يقال انه لا معنى للابطال الا عدم لحوق الاجزاء الباقية إلى الماضية وبعد ما فرضنا الاغماض عما بقى فلا معنى لابطال ما وقع بينه وبين الاجزاء الماضية وبعبارة أخرى بطلان الاجزاء الماضية بالحدث مثلا معناه عدم قابليتها للحوق الباقي وبعد فرض الاغماض عن الباقي لا معنى للبطلان نعم لو قلنا بان الاجزاء الماضية تبطل من جهة ان كلا منها يشترط فيه عدم وقوع الحدث مقارنا له ولا بعده إلى أن يتم العمل بحيث لو وقع قبل الجزء الأخير مثلا يفسد كل جزء من جهة فقدانه للقيد
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست