كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٩٤
التعليل التعليل في بعض الاخبار الاخر من أنه صنع المجوس لامكان تعدد جهة المنع بعضها يوجب المنع نفسا والاخر يوجبه وضعا.
الوجه الثاني ان المنع النفسي لمثل هذا العمل الغير المشروع بقصد المشروعية لا اختصاص له بحال الصلاة فجعل متعلق النهى العمل في خصوص حال الصلاة بقوله عليه السلام وليس في الصلاة عمل يقتضى كون المنع وضعيا وعلى ما ذكرنا فما يهمنا التكلم في مفهوم التكفير وانه هل هو مطلق وضع إحدى اليدين على الأخرى أو بكيفية خاصة فان معيار المبطل في الرواية المذكورة اتيان عمل غير مشروع في الصلاة بعنوان انه منها هذا ولكن الانصاف ان المعنى المذكور خلاف الظاهر ويمكن ان يقال ان التكفير اجتمع فيه جهتان للمنع إحديهما جهة المنع النفسي التحريمي والثانية جهة الكراهة وهي ان التكفير عمل خارجي ولا ينبغي ان يعمل في الصلاة عملا غير أفعالها كما أنه يؤيد ذلك ما ثبت من كراهة العبث في الصلاة ويدل على التحريم النفسي مضافا إلى ظهور التعليل في بعض الاخبار من كونه تشبها بالمجوس رواية على بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام قال سئلته عن الرجل يكون في صلوته يضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه قال (ع) لا يصلح ذلك فان فعل فلا يعودن له حيث إنها تدل على عدم بطلان الصلاة مع النهى عن العود لكن ما ذكرنا لم يذهب إليه أحد من الأصحاب فإنهم بين من يقول بالحرمة ومن يقول بالكراهة ومن قال بالحرمة منهم من مال إلى الحرمة الغيرية وجعله من مبطلات الصلاة وهم الأكثرون وبعضهم مال إلى الحرمة النفسية واما القول بالحرمة النفسية من حيث إنه تكفير وتشبه بالمجوس والكراهة من حيث إنه عمل خارجي في الصلاة فلم نطلع على قائله وكيف كان فلا ينبغي ترك الاحتياط.
في قاطعية الانحراف عن القبلة ومنها الالتفات وهو على قسمين أحدهما ان لا يخرج عما بين المشرق والمغرب والثاني ان يتجاوز عنه اما الالتفات على النحو الأول فلا اشكال في أنه ليس من القواطع بنحو الاطلاق لما دل على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة المحمول على
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست