كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٠٥
في عدم جواز ابتداء السلام في الصلاة وتفصيل الكلام في وجوب ردها فيها ومنها الابتداء بالسلام على غيره تحية كما تعارف بين المسلمين عند ملاقاة بعضهم بعضا فإنه من مصاديق الكلام بل لو قصد الدعاء فلا (يخ) عن اشكال فان الدعاء المجوز في الصلاة هو المناجاة مع الله تعالى فلو قال في الصلاة اللهم اغفر لفلان لا تبطل به الصلاة واما لو قال لشخص مخاطبا إياه غفر الله لك أو سلمك الله فهو يناسب كلام الآدميين في مقام تخاطب بعضهم مع بعض كما أن قول القائل صبحك الله بالخير دعاء ولا يجوز التكلم به في الصلاة ومن هنا يسرى الاشكال في تسميت العاطس أيضا وان كان الجواز هو المعروف بين الأصحاب ولعلهم عثروا على ما يدل على جوازه و استحبابه حتى في الصلاة بحيث فهم منه عدم القاطعية ولا يمكن التمسك باطلاق أدلة استحباب التسميت لعدم منافاته للصلاة كما كما لا يمكن التمسك باطلاق أدلة استحباب إجابة المؤمن في اكل شئ لعدم كونه قاطعا للصلاة ونظير ذلك اطلاق دليل تشييع الجنائز المستلزم للفعل الكثير أو الاستدبار واطلاق دليل استحباب المجامعة مع زوجته هذا مما لا اشكال فيه ومن هنا تعرف انه لا يمكن التمسك باطلاق أدلة وجوب رد التحية لوجوب رد السلام على المصلى مع كونه باقيا على حال الصلاة فان اطلاق دليل الوجوب لو اقتضى رد السلام في حال الصلاة فلازمه وجوب قطعها لا عدم بطلان الصلاة به هذا ولكن الاخبار دلت على وجوب رد السلام في الصلاة و عدم بطلانها به.
منها موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال يرد يقول سلام عليكم ولا يقول وعليكم السلام فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قائما يصلى فمر عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا.
ومنها صحيحة محمد بن مسلم سئل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يسلم على القوم في الصلاة فقال إذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلم عليه تقول السلام عليك و
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست