كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٠٨
إلى أن الظاهر من النواهي المذكورة كونها في مقام الردع عما هو المتداول بين العامة فان كان هو قول آمين بعنوان انه مستحب نفسي محله بعد الفراغ من حمد الصلاة فلا يستفاد منها أزيد من الحرمة التشريعية وان كان هو القول بعنوان الجزئية الاستحبابية فاللازم حصول الزيادة العمدية فيحكم بالبطلان من هذه الجهة على القول به وعلى تقدير عدم القوم فاللازم أيضا هو الحرمة التشريعية ولا يضر بالصلاة.
اللهم الا ان يقال بعد تحقق عنوان التشريع به انه داخل في مصداق الماحي لأنه قول محرم وقد مضى في بعض الأبحاث السابقة انه لا يبعد كون القول المحرم إذا اتى به في أثناء الصلاة ماحيا للهيئة الصلاتية في أذهان المتشرعة كالوثبة والسكوت الطويل ومنها يمكن القول بالابطال في الدعاء لطلب الحرام فان طلب المحرم من المولى يعد قبيحا عند العقلاء فلا يبعد كونه داخلا في عنوان الماحي.
في أدلة حرمة قطع الصلاة خاتمة لا يجوز قطع الصلاة الواجبة اختيارا بلا خلاف ظاهر بل عن جملة التصريح بالاجماع في جملة من المنافيات بل لعله من الأمور المسلمة لديهم ويمكن الاستدلال عليه مضافا إلي ذلك بثلث طوائف من الاخبار.
الأولى نصوص التحريم والتحليل بدعوى ظهورها في حرمة المنافيات من حين التلبس بتكبيرة الاحرام إلى تحقق التسليم المحلل ولا يكفي في صحة اطلاق التحريم والتحليل مجرد المنع الشرطي والا لصح هذا الاطلاق في سائر المركبات الشرعية مثل الوضوء والغسل ونحوهما مما يكون لها في الشرع منافيات مع أنه لم يعهد في لسان الشرع هذا الاطلاق الا في بابي الصلاة والاحرام وهذا يدل على تمحض النظر فيه إلى حيث الحرمة التكليفية سواء اجتمعت مع الوضعية كما في قواطع الصلاة أم لا كما في بعض المحرمات حال الاحرام.
والثانية ما دل على التوبيخ على الاخلال ببعض الأمور المعتبرة في الصلاة الشخصية بحيث يستظهر منه ان علة التوبيخ نفس هذا العنوان لا ما يلازم الاكتفاء
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست