كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣١٣
خلاف الاجماع وتقييدها بالعمد بواسطة الدليل الخارجي يوجب التقييد بالفرد النادر ولا فرق في البشاعة والاستهجان عند العرف بين تخصيص الأكثر والتقييد بالنادر بواسطة الدليل المنفصل كما لا يخفى.
ويمكن ان يستفاد من بعض الاخبار ابطال زيادة الجزء مثل مرسلة سفيان بن السمط عن أبي عبد الله (ع) قال تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان فإنها ظاهرة بقرينة عطف النقصان في زيادة الاجزاء المعجولة على نحو الوجوب أو الاستحباب ولو لم يكن عمدها موجبا للبطلان لما كان سهوها موجبا للسجدة المعجولة لتدارك الخلل كما أنه يمكن استفادة ابطال شئ خارج من ماهية الصلاة بقصد كونها منها من بعض الاخبار أيضا مثل ما ورد في التكفير من أنه عمل ولا عمل في الصلاة حيث إن الظاهر منه ان وجه الابطال كونه عملا خارجيا جئ به في الصلاة بقصد انه من آدابها وكيفياتها.
وفيه أيضا ان اجزاء الصلاة اما من قبيل الأركان واما من غيرها من قرآن و أذكار ودعاء وما كان من قبيل الأول لا فرق فيه بين زيادية العمدية والسهوية فإنها موجبة لبطلان الصلاة ومتى حكمت الصلاة بالبطلان فليس لها سجدتا السهو وما كان من قبيل الثاني لا يتصور فيه الزيادة بعد ما امر به في الصلاة بل مقتضى بعض الروايات ان كل ما ذكرت الله ورسوله فهو من الصلاة فأين الزيادة التي لو وقعت عمدا تبطل الصلاة ولو وقعت سهوا توجب سجدتي السهو ويمكن ان يكون المراد من الزيادة في المرسلة ما اعتبر عدمه في الصلاة من قبيل البكاء والقهقهة والوثبة والتكلم بغير الذكر والقران فيكون معنى المرسلة والله العالم ان في ترك كل ما اعتبر وجوده في الصلاة أو فعل كل ما اعتبر عدمه فيها سهوا سجدتي سهو وهذا الاحتمال وان لم أر في كلام أحد من العلماء رضوان الله عليهم ولكن أظن أنه بعد ملاحظة ما ذكرت ليس ببعيد ومن هنا يظهر وجه لحل الاشكال في رواية زرارة الواردة في النهى عن قراءة سور العزائم في الصلاة المعللة بان السجود زيادة في المكتوبة.
تقريب الاشكال ان سجدة التلاوة ليست من اجزاء الصلاة وليس المقصود جزئيتها
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست