كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣١٧
بحيث لو صار عالما بعدمهما بالجهل المركب لما كان الجزء جزء ولا الشرط شرطا نعم يمكن على نحو التصويب الذي ادعى الاجماع على خلافه بمعنى ان المجعول الواقعي وهو المركب التام يكون ثابتا لكل أحد ولكن نسيان الحكم أو الغفلة عنه أو القطع بعدمه بالجهل المركب صار سببا لحدوث مصلحة في المركب الناقص على حد المصلحة في التام فيكون الاتيان به في تلك الحالة مجزيا عن الواقع فيصح اطلاق التمامية في مقام الامتثال على الناقص الماتى به وهذا الاحتمال مضافا إلى ظهور كونه خلاف الاجماع ينافيه ظهور بعض الاخبار في أن عدم الإعادة لنقص بعض ولزومها في بعض آخر من جهة كون الأول سنة والثاني فريضة فيكون المحصل من مفاد الاخبار ان المجعول في الشريعة هو المركب من اجزاء بعضها من الفريضة وبعضها من السنة وما يكون من السنة ليس تركه مضرا بالمركب في بعض الحالات بمقتضى الجعل الأولى لا ان المجعول الأولى بالنسبة إلى الاجزاء على حد سواء ولكن بعض العناوين المتأخرة رتبة صار سببا لوجوب الناقص في مورده وبعبارة أخرى صلاة الناسي وصلاة الذاكر مثل صلاة الحاضر والمسافر لا ان الناسي تعلق به تكليفان أحدهما في رتبة الذات وهو باق حتى في حال نسيانه والثاني في مرتبة المتأخرة عنها.
فتحصل مما ذكرنا مرتبا على المقدمتين ان الأقسام المتوهم دخولها في عموم الصحيحة بعضها خارج عن مصب الرواية وبعضها خارج من جهة أخرى الأول مثل الجاهل البسيط بالحكم أو الموضوع فان الأول يجب عليه التعلم والثاني مرجعه إلى القواعد المقررة للشاك والثاني مثل الجاهل المركب بالنسبة إلى الحكم الشرعي مثل الجزئية و الشرطية وكذلك السهو والنسيان بالنسبة إليه فان الحكم بعدم الجزئية والشرطية في تلك الحالة وصحة عمله واقعا كما هو مقتضى عدم لزوم الإعادة موجب للتصويب المحال عقلا أو ما هو باطل اجماعا فيبقى السهو والنسيان والجهل المركب بالنسبة إلى الموضوع.
فان قلت الشكوك الراجعة إلى الموضوع كطهارة البدن أو اللباس وكون الملبوس من غير ما اكل لحمه وان لم يكن المرجع في جواز الدخول من أول الامر
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست