كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٠٦
أشر بإصبعك ومنها خبر عبد الله بن جعفر المروى عن قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه قال سئلته عن الرجل يكون في الصلاة فيسلم عليه الرجل هل يصلح ان يرد قال عليه السلام يقول السلام عليك ويشير بإصبعه وعن الصدوق مرسلا قال قال أبو جعفر عليه السلام سلم عمار على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة فرد عليه ثم قال أبو جعفر عليه السلام السلام من أسماء الله عز وجل وعن الشهيد في الذكرى قال وروى البزنطي عن الباقر عليه السلام قال إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم وإذا سلم عليك فاردد فانى افعله وان عمار بن ياسر مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلى فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فرد عليه السلام وصحيحة محمد بن مسلم قال دخلت على أبى جعفر عليه السلام وهو في الصلاة فقلت السلام عليك فقال عليه السلام السلام عليك كيف أصبحت فسكت فلما انصرف قلت أيرد السلام وهو في الصلاة فقال عليه السلام نعم مثل ما قيل له وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلى ترد عليه خفيا كما قال ويظهر من اخبار المسألة أمور:
أحدها وجوب رد السلام على المصلى والثاني عدم كونه مبطلا والثالث كون الرد على نحو خاص والخصوصية وإن كانت مختلفة بحسب الاخبار الا ان الجمع بينها ان الممنوع في الرد تقديم الظرف كما هو المتعارف في الرد في غير حال الصلاة بمعنى انه يجب الرد على نحو ما يتكلم المسلمون في مقام التحية من قولهم سلام عليك وسلام عليكم والسلام عليك والسلام عليكم لا انه يجب إحدى الصيغ بالخصوص ولا المماثلة بين الرد وتحية المسلم في الافراد والجمع والتعريف و والتنكير.
فوائد: الأولى الأحوط في الموارد التي لم يثبت وجوب الرد لبعض الشبهات الموضوعية أو الحكمية الرد بالصيغة الواردة في القران على ما بينا سابقا في طي مسألة جواز قراءة القرآن في الصلاة ولولا ذلك الوجه الذي قدمناه لا شكل القول بصيرورة قراءة القرآن ردا للتحية فان تحقق القرآنية يتوقف على أن يجعل ما يقرئه حاكيا عن الألفاظ المنزلة وتحقق رد التحية موقوف على جعل اللفظ حاكيا لمعناه وكون
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست