كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣١٠
إلى الامر المفهومي الكلى.
الثالثة ما دل على تعليق جواز القطع بالمعنى الأعم المقابل للحرمة على بعض الأمور كالخوف من الحية ونحوه مثل ما رواه الصدوق في الصحيح عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد ابق أو غريما لك عليه مال أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة وابتغ غلامك أو غريمك واقتل الحية فان المذكور في جانب الشرط الخوف الأعم من كونه مما يجب التحفظ عنه كالخوف من الحية ومما لا يوجب كالخوف من ذهاب المال بإباق العبد أو الغريم فان طلب الآبق غير واجب بل يعد من بعض الاشخاص قبيحا وليس كالقاء المال في البحر حتى يكون تضييعا محرما بل كوضعه في محل يترقب اخذ بعض المارة له وانتفاعه به ولا امر في مثل ذلك باحراز المال لا وجوبيا و لا ندبيا.
نعم النهى عنه حرجي فلابد ان يكون مجوزا مباحا وعلى هذا فالمراد بقوله عليه السلام اقطع الصلاة هو الجواز بالمعنى الأعم حتى يصح انطباقه على كلا الموردين إذا عرفت هذا فنقول قوله إذا كنت في صلاة الفريضة الخ وان كان غير مسوق لبيان المفهوم لان الشرط فيه محقق الموضوع إذ لا قطع على تقدير عدم الكون في الصلاة كما لا ابتغاء على تقدير عدم الإباق لكن هنا استفادة أخرى غير راجعة إلى المفهوم وهي استفادة ان جواز القطع بالمعنى الأعم ليس من اثار نفس الصلاة من حيث ذاتها والا كان التعليق على الامر الخارج غلطا فحيث علق على الأمور المذكورة دل على عدم استناده إلى ذات الصلاة واحتياجه إلى علة خارجية ولازم ذلك أنه مع قطع النظر عن العلة الخارجية من المحرمات المسلوب عنها الجواز بالمعنى الأعم نعم هذا المقدار انما يفيد حرمة القطع في الجملة واما تعميمها بحيث يكون مرجعا في موارد الشك فيحتاج إلى التشبث بدليل اخر أو أصل ولا يكفيه هذا القدر الذي استفدناه أعني كون الجواز محتاجا إلى علة وان الأمور المذكورة علة ومن المعلوم احتمال قيام علة أخرى مقامها فلو شك في أن حدوث الامر الفلاني علة أو لا فلا عموم ينفيه.
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست