كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٠٩
بالصلاة المذكورة من ترك الصلاة الصحيحة مثل مصححة زرارة قال بينا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقال يصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال صلى الله عليه وآله وسلم نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلوته ليموتن على غير ديني ورواية عبد الله بن ميمون القداح المروى عن محاسن البرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أبصر علي بن أبي طالب عليهما السلام رجلا ينقر صلوته فقال عليه السلام منذ كم صليت بهذه الصلاة قال له الرجل منذ كذا وكذا فقال عليه السلام مثلك عند الله كمثل الغراب إذا ما نقر لومت مت على غير ملة أبى القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال عليه السلام اسرق الناس من سرق من صلوته موضع الاستشهاد من هاتين الروايتين فقرات:
الأولى قوله صلى الله عليه وآله في الأولى وهكذا صلوته والثانية قوله عليه السلام في الثانية منذ كم صليت بهذه الصلاة والثالثة قوله عليه السلام في الثانية اسرق الناس من سرق من صلوته تقريب الاستشهاد اما بالأوليين فهو ان الظاهر منهما كون الموجب للخروج عن الدين والملة أمرا وجوديا هو صدور الصلاة الشخصية منه بالوصف المذكور لاما يلازم الاكتفاء به من ترك الصلاة المفهومية الذي هو امر عدمي فان ظاهر العنوان هو الموضوعية.
واما بالأخيرة فلان السرقة يحتاج إلى المسروق منه الخارجي ولا يصدق بالنسبة إلى الصلاة الكلية المفهومية فلا يقال لمن لم يأت بالصلاة بكيفياتها المعتبر انه سرق من هذا المفهوم بل يقال تركه نعم يصدق ذلك بالنسبة إلى مصداقه فيقال سرق من هذه الصلاة جزئها الفلاني مثلا واطلاق السرقة بالنسبة إلى المفهوم منحصر بمقام الجعل والتشريع بان ينقض أحد من الصلاة المفهومية شيئا منها بعنوان الجعل والتشريع وبالجملة فاطلاق السرقة في الخبر بل جعله اسرق الناس فيه دلالة ظاهرة على حرمة الابطال للصلاة الشخصية اما بترك ما يعتبر وجوده أو بفعل ما يعتبر عدمه فمساق هاتين الروايتين مساق ما ورد في تأخير الصلاة إلى اخر وقتها من أن الصلاة تدعو على المصلى وتقول ضيعتني ضيعك الله حيث إن الظاهر منه أيضا حصول التضييع بالنسبة إلى الصلاة الشخصية وصدور الدعوة منها لا بالنسبة
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست