كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٠٧
المخاطب في قوله سلام عليكم مثلا الشخص الخاص وهذان مما لا يمكن الجمع بينهما:
الثانية لو سلم أحد على جماعة المصلين فرد واحد منهم فهل يجوز للباقين الرد وان سقط الوجوب عنهم لكون الرد واجبا كفائيا كما تدل عليه الاخبار بل ادعى عليه الاجماع أو لا يجوز فإنه كلام آدمي قاطع للصلاة بمقتضى الأدلة خرج المورد الذي يدل الاخبار على لزومه ولعل الثاني أقوى مع أنه أحوط ومن هنا يظهر وجه الاشكال بل المنع في الحاق ورحمة الله وبركاته فان القدر المتيقن الخارج عن تحت القاطعية هو الصيغة مجردة عن ذلك.
الثالثة لو ترك رد السلام ومضى في صلوته فالصحة والبطلان مبنيان على اقتضاء الامر بالشئ النهى عن ضده الخاص وحيث قررنا في الأصول عدم الاقتضاء بمقتضى القاعدة الصحة بل لو سكت بمقدار يفوت محل الرد صحت الصلاة على القولين.
في مبطلية قول آمين منها قول آمين في آخر الحمد على المشهور بين الأصحاب بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه وقيل هو مكروه واستدل على المشهور بجملة من الاخبار.
منها حسنة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت خلف امام فقرء الحمد و فرغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين. ونحوها في النهى عن ذلك عدة روايات اخر وليس في البين ما يعارضها غير صحيحة جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرء فاتحة الكتاب آمين قال عليه السلام ما أحسنها واخفض الصوت بها بناء على كون ما أحسنها بصيغة التعجب ولا يخفى ان الرواية على هذا الاحتمال غير معمول بها إذا القول بالاستحباب لم يحك عن أحد من الأصحاب مضافا إلى معارضة هذا الاحتمال باحتمال كونه بصيغة المتكلم مع كون كلمة ما نافية فالانصاف سلامة تلك الأخبار عن المعارض لكن قد يخدش في دلالتها على الابطال نظرا
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست