كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٠٢
المذكورين أيضا.
فان قلت إن الظاهر من الافعال المنسوبة إلى الفاعل المختار ان يكون صادرا.
عن اختيار فالضحك الحاصل بغير اختياره لا يشمله الاخبار.
قلت هذا في الافعال التي يمكن حصولها بواسطة تأثير إرادة الفاعل لا مثل الضحك الذي لا يحصل الا من أسباب اخر غير إرادة الفاعل نعم قد يكون مختارا في ايجاد مقدماته وكذا قد يكون مختارا في كف النفس بعد تحقق مقدماته ومجرد ذلك ليس بموجب للانصراف وان شئت توضيح ذلك فانظر إلى قول القائل رأيت زايدا على السطح فإنه لا ينسبق إلى الذهن الا هذا المعنى الأعم من أن يكون حصوله بالمقدمات الاختيارية أو غيرها وكذلك الأعم من أن يكون بقائه على السطح باختياره أو لا بخلاف قول القائل رأيت زيدا يصعد الدرج فإنه ينسبق إلى الذهن صعوده بالإرادة والاختيار والحاصل انه لا اشكال في شمول الدليل تمام افراد القهقهة.
نعم يمكن القول بعدم قاطعية الفرد الاضطراري الذي لا يتمكن من الكف عنه بواسطة حكومة حديث الرفع بناء على عدم الاختصاص برفع العقوبة. والكلام في قاطعية البكاء الاضطراري بعد الفراغ عن قاطعية أصل البكاء كما يأتي انشاء الله تعالى هو الكلام في قاطعية القهقهة الاضطرارية.
في قاطعية فعل الكثير ومنها الفعل الكثير وادعى عليه الاجماع بل قيل إنه من المسلمات بين الخاصة والعامة واختلف في تحديده فعن جماعة انه ما يسمى كثيرا في العرف وعن أخرى انه ما يخرج به فاعله عن كونه مصليا وعن ثالثة انه ما لو اطلع على فاعله يقال انه معرض عن الصلاة ولا يخفى ان الكثرة غير منضبطة بل هي من الأمور الإضافية ويختلف صدقها بحسب اختلاف المقامات مثلا يقال لظرف من الطعام المعد لواحد أو الاثنين انه كثير ولو جئ به لجماعة يقال انه قليل وقد يقال لمقدار من الحنطة المنشرة في الأرض انه كثير وهو قليل بالنسبة إلى القبة من الحنطة وكذا القبة التي يصدق عليها
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست