كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٩١
منها صحيحة فضيل بن يسار قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو اذى أو ضربانا قال عليه السلام انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا وان تكلمت ناسيا فلا شئ عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا قلت وان قلب وجهه عن القبلة قال نعم وان قلب وجهه عن القبلة ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة و قبل ان يتشهد قال ينصرف ويتوضأ فان شاء رجع إلى المسجد وان شاء ففي بيته وان شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم وان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلوته و منها رواية أبى سعيد القماط قال سمعت رجلا يسئل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد في بطنه اذى أو عصرا من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة قال فقال عليه السلام إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بان يخرج لحاجته تلك فيتوضؤ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلى فيه فيبنى على صلوته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة لكلام قال قلت وان التفت يمينا وشمالا أو ولى عن القبلة قال (ع) نعم كل ذلك واسع وانما هو بمنزلة رجل سهى فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة فإنما عليه ان يبنى على صلوته ومنها صحيحة زرارة عن أحدهما (ع) قال قلت له رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء قال عليه السلام يخرج ويتوضأ ثم يبنى على ما مضى من صلوته التي صلى بالتيمم ومنها صحيحة زرارة بهذا المضمون أيضا وعن الفقيه باسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر عليهما السلام في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلى قال عليه السلام لا ولكن يمضى في صلوته ولا ينقضها لمكان انه دخلها على طهور بتيمم قال زرارة فقلت له دخلها وهو متيمم فصلى ركعة واحدة واحدث فأصاب ماء قال عليه السلام يخرج ويتوضأ ويبنى على ما مضى من صلوته التي صلى بالتيمم وأفتى بمضمون الأخبار الواردة في التيمم المفيد قدس سره في المقنعة والشيخ في النهاية والمبسوط ففصلا بين التيمم وغيره أقول: لو بنينا على ملاحظة الروايات المذكورة فالأنسب حمل الأولى منها على
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست