كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٨٧
لأنه خرج بالأولى عنها واما بناء على لزوم قصد الخروج فان بنينا على تعين الثانية للخروج وزيادة الأولى فالصلاة باطلة من جهة زيادة الأولى عمدا وان بنينا على تعين الأولى وزيادة الثانية فالصلاة أيضا باطلة من جهة زيادتهما اما الثانية فواضح واما الأولى فلعدم الاتيان بها مع القيد المعتبر فيه فما وقع يكون زائدا في الصلاة وان بنينا على تعين الثانية وقلنا بمشروعية الأولى أيضا غاية الامر انها غير مخرجة صحت الصلاة بلا اشكال أصلا وان بنينا على تعين الأولى فالصلاة باطلة من جهة الزيادة فان ما عين للخروج لم يقصد به ذلك فوقع زائدا وان قلنا بالتخيير بمعنى انه مخير في قصد الخروج بأي منهما فان قلنا بعدم مشروعية الأخرى فالصلاة باطلة للزيادة وان قلنا بالمشروعية ولكن المخرج ما قصد به ذلك صحت ولو اتى بهما وقصد الخروج بالأولى فعلى المختار صحت صلوته بلا اشكال لان قصد الخروج بما يكون مخرجا ليس بمضر قطعا وكذا على لزوم قصد الخروج ان بنى على تعين الأولى وكذا لو بنى على التخيير واما لو بنى على تعين الثانية فالصلاة باطلة ووجهه ظاهر ثم اعلم أنه لو أراد أحد الاحتياط بحيث يأتي بما هو جامع لملاحظة تمام الأقوال في المسألة لا يمكن فغاية الاحتياط الممكن ان يأتي بالصيغتين ويقصد الخروج بما عينه الشارع له على تقدير التعين وعلى التقدير الاخر يعين في نفسه إحديهما وما ذكره شيخنا المرتضى قدس سره في صلوته من أنه لو جمع بين الصيغتين من دون قصد الخروج بالأولى كان أحوط الاحتمالات لا يخفى ما فيه لأنه تبطل الصلاة على هذا مذهب من يوجب قصد الخروج فليس لهذا العمل مراعاة لهذا القول أصلا بخلاف ما ذكرنا فإنه مراعاة له على تقادير متعددة.
نعم لو كان مبنى موجب القصد هو تعين الثانية مع عدم مشروعية الأولى تبطل الصلاة كما لا يخفى وأحوط من ذلك الاتيان بالسلام على النبي صلى الله عليه وآله لوجود القول به ويشهد لهذا القول بعض الروايات الامر به لكن يرد هذا القول التصريح في رواية أبى كهمش بعدم حصول الانصراف بقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست