كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٨٥
تنبيه بعد ما عرفت ان مقتضى الأدلة اجتماع السببين في التشهد المنسى والتسليم المنسى للعفو عنهما فالظاهر لزوم مراعاة سببية نفس الجزء المتروك للعفو مع قطع النظر عن طرو السهو عليه فان استناد الأثر إلى ذات الشئ مع فرض اقتضائه أولى من الاستناد إلى السبب الطارئ لتقدم رتبة الذات ولو فرضنا ان السببين في عرض واحد فاللازم استناد الأثر المشترك إلى مجموع السببين ولو اختص أحدهما باثر خاص فاللازم اخذه إذا عرفت ذلك فنقول ان مقتضى ظاهر رواية زرارة المتقدمة ان كون التشهد سنة أوجب أمرين أحدهما سقوطه عن الصلاة التي وقع الحدث بينها وبين التشهد الأخير والاخر لزوم الاتيان به متطهرا فيظهر من هذه العلة انه كلما وقع الحدث ولم يبق من الصلاة الا ما هو سنة وخارج عما فرض الله تعالى لا يضر بالصلاة بل يجب ان يتطهر ويأتي به ومقتضى ذلك وجوب تحصيل الطهارة والآتيان بالتسليم في محله أو محل آخر نظيف هذا ولكن الاحتياط في هذه المسألة المشكلة من جهة ذهاب الأكثر إلى بطلان الصلاة كما صرح به شيخنا المرتضى قدس سره في صلوته لا ينبغي تركه بإعادة الصلاة بعد قضاء التسليم المتروك متطهرا.
الثالثة يكفي في الصيغة الثانية السلام عليكم بحذف قوله ورحمة الله وبركاته للأصل وعموم الاخبار فتأمل وخصوص رواية الحضرمي عن الصادق عليه السلام قال قلت له عليه السلام انى اصلى بقوم فقال عليه السلام تسلم بواحدة ولا تلتفت قل السلام عليك أيها النبي و رحمة الله وبركاته السلام عليكم ومثلها في حذف الزيادة روايات اخر واردة بعد الصيغة الأولى والمشتمل على الزيادة مثل رواية أبي بصير ومثل صحيحة على بن جعفر عليه السلام الحاكية لفعل الإمام عليه السلام لا يفيد الا الرجحان.
الرابعة لو قال سلام عليكم فاجزائه مبنى على اطلاق الأدلة على التسليم وفيه منع واضح.
الخامسة لا اشكال ظاهرا في عدم جواز الاقتصار بقول السلام علينا من دون الاكمال لتعليق انقطاع الصلاة في الاخبار المتكثرة على هذا القول مع انضمام وعلى عباد الله الصالحين.
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست