كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١١١
أحدهما عليه السلام لا تصل المكتوبة في الكعبة قال العلامة قدس سره في المختلف ان الرواية محمولة على الكراهة ولعله للجمع بينها وبين رواية ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام حضرت الصلاة المكتوبة وانا في الكعبة أفأصلي فيها قال عليه السلام صل لكن يشكل بما ورد في رواية أخرى عن محمد بن عبد الله بن مروان قال رأيت يونس بمنى يسئل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة قال عليه السلام استلقى على قفاه ويصلى ايماءا وذكر قول الله عز وجل أينما تولوا فثم وجه الله حيث إنه لو كانت الصلاة في جوف الكعبة جائزة لما جاز اسقاط القيام والركوع والسجود والتشهد وحملها على صورة العجز عن القيام خلاف الظاهر الا انه لا مناص عنه بعد مخالفتها للقواعد وكيف كان فالأولى عدم الصلاة فيها اختيارا وكذا يكره الصلاة على سطحها على المشهور لرواية الحسين بن يزيد (زيد خ ل) عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة على ظهر الكعبة المحمول على الكراهة لان النهى الذي أخبر به مولينا الصادق عليه السلام ليس بالنهي التحريمي لوجود المكروهات فيما عد في ذلك الحديث واما رواية عبد السلام عن الرضا عليه السلام في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال عليه السلام ان قام لم يكن له قبلة ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء وبعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ويقرء فإذا أراد ان يركع غمض عينيه وإذا أراد ان يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه والسجود على نحو ذلك فلم يعمل بمضمونها ظاهرا وان حكى عن الشيخ قدس سره الاجماع على مضمونه ولكن المحكى منه في المبسوط جواز الصلاة على سطح الكعبة قائما وهو مخالف لظاهر مضمون الرواية كما لا يخفى وكيف كان ان جوزنا الصلاة على سطح الكعبة فيجب عليه ابراز شئ منها ليستقبله فلو وقف في موضع يقع سجوده على نقطة الانتهاء بطلت صلوته لعدم الاستقبال في تمام الحالات.
في الأذان والإقامة البحث الخامس في الاذان الإقامة وفيه فصول.
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست