كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٢٢
ويؤيد اللحاظ الثاني مضافا إلى ظهور الأدلة رواية أبى على الظاهرة في أن بقاء البعض موجب للسقوط وان لم يكن بهيئة الصف والجماعة.
فان قلت إن مقتضى تلك كفاية بقاء واحد منهم في السقوط مع انك قلت بان مقتضى التفرق بالمعنى المذكور ثبوت الأذان والإقامة عند ذهاب الجميع الا الواحد قلت رواية أبى على ظاهرة في بقاء أزيد من واحد الا ترى يقول دخل علينا رجل فاذن فمنعناه و دفعناه ومن الواضح ظهور هذه الكلمات في أن الباقي للاشتغال بالتعقيب كان أكثر من واحد:
في فروع المقام فروع: الأول هل السقوط مبنى على الرخصة أو العزيمة التحقيق في ذلك أن يقال ان أدلة استحباب الأذان والإقامة قد خصصت في المقام كما ذكرنا بيانه في مسألة سقوط الاذان لعصر عرفة وعشاء المزدلفة ولا دليل هنا على بقاء أصل المشروعية وان كان ممكنا كما سبق فيكفي لعدم المشروعية الأصل السالم عما يرد عليه ويؤيده قوله عليه السلام في خبر أبي على للرجل المانع للمؤذن أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع نعم لو جمعنا بين هذه الأخبار والخبرين الدالين على الاستحباب بحمل تلك على المرجوحية أعني المرجوحية بالإضافة حتى لا تنافى الرجحان في حد نفسه وذينك على الرجحان لصح القول بالاستحباب لكن قلنا بان هذا الجمع مما لا يرتضيه العرف فالخبر ان الدالان على الاستحباب مطروحان في مقام المعارضة.
الثاني هل الحكم يختص بالمسجد أو يعم غيره مقتضى القاعدة الأول لان السقوط مخالف للعمومات والمتيقن من تخصيصها فيما إذا نعقد الجماعة في المسجد ومقتضى اطلاق بعض الاخبار الثاني ولا يعبد تنزيل الاطلاق منزلة الغالب فان انعقاد الجماعة بحسب الغالب انما يكون في المسجد.
الثالث هل الحكم يختص بالجماعة أو يعم المنفرد الأقوى الأخير لاطلاق غالب الاخبار فتخصيصه بالجامع مما لا وجه له " الرابع " هل الجماعة الثانية كالأولى في سقوط
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست