كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١١٧
أعني أفضلية اللاحقة في حال الجمع مع الاذان وأفضليتها في هذا الحال بلا اذان مما لا يمكن اجتماعهما.
وثانيا انا لا نسلم عموم الأدلة الدالة على استحباب الاذان لمثل المورد وان كان لها عموم أفرادي إذ هو غير نافع للمقام بل النافع له العموم بالنسبة إلى الأحوال والدال على ذلك لو كان هو اطلاق القضية وهو هيهنا ممنوع لان المتعارف في الأزمنة السابقة التفريق بين الصلوات في أوقات معينة والموارد التي يستحب فيها الجمع نادر جدا فلا يشملها الاطلاق ومن هنا تعرف ان الحكم بمشروعية الاذان في مطلق موارد الجمع في الخارج وان لم يكن مستحبا كما صار متعارفا في زماننا مشكل جدا لتعارف خلافه في زمان صدور الروايات فالاطلاقات منزلة على المتعارف في زمان الصدور اللهم الا ان يقال ان الأدلة المجوزة لفعل الفريضة الثانية عقيب الفراغ من الأولى كما توجب مشروعية أصل الصلاة كك توجب مشروعية الاذان لها لأنه والإقامة من متعلقات الصلاة فالعمدة في الجواب هو الأول وعلى هذا لابد من الخروج من قاعدة استحباب الاذان بالمقدار المتيقن وهي الموارد التي أمرنا الشارع بالجمع بين الصلاتين باذان وإقامتين واما الموارد التي يؤتى بالجمع في الخارج ولو لم يكن مستحبا فلا دليل على سقوط الاذان ومن هنا يعرف انه لو تنفل بين الصلاتين فمقتضى العمومات ثبوت الاذان للثانية فان القدر الخارج منها في الموارد المخصوصة ما إذا اتى بالثانية من دون فصل التطوع ويدل على ذلك أيضا موثقة محمد بن حكيم قال سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع وبهذا المضمون موثقته الأخرى.
ويمكن ان يستدل على عدم مشروعية الاذان الثاني في موارد الجمع مطلقا بصحيحة ابن أذينة السابقة الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله عن مولينا أبي جعفر عليه السلام ان رسول الله جمع بين الظهر والعصر باذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء باذان واحد وإقامتين تقريب الاستدلال ان الظاهر من هذه العبارة ان الاذان المذكور ليس للظهر أو المغرب فقط بل يحسب في مورد الجمع بين الاذان الواحد لكلتا الصلاتين كما أن جماعة المأمومين يكتفون باذان واحد منهم أو الامام وكذا إقامة واحد منهم أو الامام فكما ان الجماعة
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست