كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٢٨
لا يعلم أنه واجب أو ندب يكفي القصد إلى ما هو مطلوب بهذا الطلب الشخصي وان كان مجهولا عنده وصف الطلب بل ولو اعتقد وجوبه وكان ندبا في الواقع أو بالعكس صح العمل إذ قصد حقيقة المطلوب الواقعي واتى به بداعي امره الواقعي واعتقاد ان مطلوبية العمل على نحو الحتم أو على نحو الاستحباب لا يضر تخلفه عن الواقع كما لا ينفع اصابته بعد خروجه عن مقصود الفاعل نعم لو كان المفصود هو وصف الوجوب الذي اعتقده لا يصح لان المقصود غير واقع كما أن الواقع غير مقصود بل لا يبعد الصحة لو بنى على وجوب ما كان مطلوبا بالامر الندبي تشريعا وبالعكس ولم يكن العمل في الخارج مستندا إلى الوصف الذي بنى عليه تشريعا بل كان مستندا إلى الامر الموجود الفعلي وان اثم بتوصيفه في النفس بخلاف ما كان عليه واقعا.
والحاصل ان المعيار في صحة العبادة ان يتحرك الفاعل بالامر الموجود المتعلق بالعمل أو ببعض الجهات الموجودة فيه الراجعة إلى المولى وتخيل ان الامر الموجود موصوف بوصف كذا والبناء عليه ما لم يكن مؤثرا في نفس الفاعل في ايجاد الفعل لا دخل له في بطلان العبادة ولا في صحتها.
في رفع توهم اعتبار قصد الوجه الثاني قد يقال بان قصد وجه المأمور به في الفعل الخاص معتبر في العبادات عند التمكن ويتفرع على ذلك أمران أحدهما لزوم تحصيل العلم التفصيلي بالوجوب أو الندب في الفعل الذي يقطع بتعلق الامر من الشارع به المردد بين الوجوب والندب لان يأتي به بداعي وجه الامر المعلوم والثاني لزوم تحصيل العلم التفصيلي فيما إذا علم بالوجوب مثلا وتردد متعلقة بين أمرين أو أزيد إذا تمكن من ذلك والتحقيق عدم اعتبار ذلك وقد فصلنا الكلام فيه في الأصول ومجمل القول فيه ان منشأ توهم ذلك أحد أمرين اما توقف صدق الإطاعة عقلا أو عرفا عليه واما احتمال دخله في غرض الشارع وحيث انه من القيود الطارية على الامر ولا يمكن دخله في الموضوع فالأصل فيه الاحتياط وفساد كليهما ظاهر:
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست