كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٣٢
هذه المرتبة فمتى يأمر المولى يتحرك عضلاته نحو المأمور به بواسطة الامر ويتقرب بواسطة تلك الحركة إلى المولى لأنه عبد تهيأ لتحصيل مقاصد المولى غاية الامر لو لم يكن له غرض نفساني في الفعل فالمستند في ايجاد الفعل هو الامر مستقلا وان كان له غرض أيضا فالمستند هو المجموع لا من باب عدم تأثير امر المولى في نفسه بل من جهة عدم قابلية المحل لان يستند إلى كل واحد مستقلا واستحالة الترجيح من دون مرجح فكما ان الأول مقرب له عند المولى كك الثاني فان ملاك القرب في الأول صدور الفعل من عبد تابع لإرادة المولى وهذا لمعنى موجود في الثاني أيضا ويشهد لهذا انه لو امر آمران بفعل واحد وكان الشخص بحيث يؤثر كل واحد من الامرين في نفسه ثم اتى بذلك الفعل امتثالا لهما يصير مقربا عند كل منهما:
نعم يمكن تخليص داعي الطاعة بان يأتي بما يحصل به غرضه في ضمن شئ اخر ان أمكن أو تضعيف الداعي النفساني بحيث يسقط عن الأثر لكن لا دليل على وجوب ذلك بل لا يتفق الثاني الا لمثل النفوس الزكية التي لا ترى شيئا الذي من إطاعة أوامر المولى فإذا تعلق امر من المولى بما تشتهيه أنفسهم أغمضوا عن مراداتهم وهموا بإطاعة المولى لأنه لا شئ أهم عندهم من ذلك نعم لاشك في أن هذا النحو من العبادة أتم وأكمل انما الكلام في الدليل على وجوب هذه المرتبة من العبادة بعد صدقها على المرتبة النازلة وآية الاخلاص تدل على وجوب تخليص عبادة الله عن عبادة الأوثان و الأدلة الحاصرة للعباد فيمن يعمل طمعا في الثواب ومن يعمل خوفا من العقاب ومن يعمل حبا لله انما تدل على بطلان العمل المستند إلى شئ آخر بدل هذه الأمور ولا تنافى صحة عمل من يوجد أحد هذه الأمور في نفسه تاما وانما استند العمل فعلا في الخارج إليه والى شئ آخر لعدم قابلية المحل لان يكون مستندا إلى كل واحد مستقلا والحاصل ليس في الأدلة ما يدل على لزوم استقلال داعي الطاعة بعد وصوله مرتبة يصلح لان يكون مؤثرا نعم لو ثبت اجماع في المقام نستكشف منه ان القرب المعتبر في العبادة ما يحصل بتخليص داعي الطاعة وهو ممنوع ويشهد لهذا ذهاب المشهور كما في المدارك إلى صحة ضم المتوفى إلى نية
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست