كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٣٤
اقتضاء كيفية خاصة فيأتي بالصلاة بداعي الامر بها خاصة ولكن بمحضر من الناس بداعي مدحهم إياه واما انه كان في نفسه ولكن لولا امر الشارع بالصلاة لتوصل إلى غرضه بموجب اخر ولما صار مكلفا بالصلاة والمفروض عدم اقتضائه الا اتيان صرف وجودها اختيار اتيانها بمحضر من الناس جمعا بين الطاعة والوصول إلى غرضه كما مر نظير ذلك سابقا في مثال الوضوء.
إذا عرفت ذلك فنقول بطلان عمل المرائي وعدم اجزائه مشهور بين العلماء رضوان الله عليهم أجمعين والمنسوب إلى المرتضى قدس سره عدم البطلان وان كان ساقطا عن مرتبة القبول بمعنى ترتب الثواب عليه وهذا الكلام محجوج عليه باخبار الباب الظاهرة في البطلان و كيف يمكن الالتزام بصحة العمل عبادة مع امرة تعالى الملائكة ان يجعلوه في سجين كما هو مقتضى بعض الاخبار وبالجملة التمسك بالاخبار كفانا مؤنة تطبيق بطلان عمل المرائي على بعض القواعد الاخر كعدم الخلوص في النية أو امتناع اجتماع العبادة مع المحرم الا ان الكلام في أن الاخبار هل تشمل تمام الصور التي ذكرناها أو هي مختصة بالبعض:
اما الصور الثلث المتقدمة أعني صورة استقلال داعي الرياء في التأثير وصورة اشتراكه مع داعي الطاعة اما بان يكون كل منهما ناقصا أو كان كل منهما صالحا للتأثير ولكنهما سقطا عن الاستقلال لوحدة المتأثر فهي المتيقن من اخبار الباب واما الأخيرتان فيمكن منع شمولها لهما لان مدلولها ان ما يكون محرما هو اظهار العبادة على خلاف ما في السريرة بمعنى انه يظهر للناس كون العمل لوجه الله خالصا ولم يكن كك في الواقع فلا يدخل فيها من يظهر العمل الخالص لله لغرضه النفساني وبعبارة أخرى لم يظهر من اخبار الباب فساد العمل من جهة اظهار ما في سريرته واقعا بل الفساد فيما أظهر ما لم يكن في سريرته ومن هنا تعرف عدم كون هذا القسم من الرياء المحرم في الاخبار فما افاده شيخنا المرتضى قدس سره من بطلان هذا معللا بحرمة هذا الفرد وبظهور الأخبار الدالة على بطلان العمل لغير الله مع أنه يصدق على هذا العمل الشخصي انه لغير الله تعالى مخدوش اما الحرمة فلما عرفت من أن الاخبار لا تدل الا على حرمة اعلان العبد في مقام الطاعة على
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست