كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٣١
إذا عرفت هذا فلنرجع إلى المقصود وهو التكلم في الضميمة المباحة من قبيل التبريد في الوضوء إذا كان داعي الفاعل يدعو إلى نفس ما يقتضيه الامر بالوضوء كما ذكرنا فنقول هذا يتصور على اقسام.
أحدهما ان يكون داعي الطاعة والموجود في نفسه كلاهما تامين بحيث يصلح كل منهما في نفسه ان يؤثر في الفعل مستقلا ولكن لما كان المحل غير قابل للتعدد سقط كل واحد عن الاستقلال.
والثاني ان يكون كل منهما ناقصا بحيث لا يصلح للتأثير في العمل من دون انضمام الاخر.
والثالث ان يكون داعي الإطاعة تاما وما يكون من قبل نفسه ناقصا.
والرابع عكس ذلك لا ينبغي الاشكال في بطلان القسم الرابع لان المستقل في التأثير فيه هو الداعي النفساني لان ملاحظته تكفى في تحقق الإرادة في النفس ولا تحتاج إلى انضمام ملاحظة داع اخر فح داعي الطاعة منعزل عن التأثير لان وجود هذا الضعيف وعدمه سيان بالنسبة إلى العمل في الخارج نعم يظهر ثمرة ذلك الداعي الضعيف فيما لو ضعف ذلك القوى وسقط عن التأثير لولا تأكده بهذا الداعي الضعيف فيدخل ح في القسم الثاني من الأقسام الأربعة المذكورة والحاصل ان الداعي الضعيف إذا انضم إلى الداعي القوى التام في التأثير فله شأنية التأثير بالضميمة لا ان الأثر الفعلي يستند إليه ولو في الجملة كما أن الظاهر صحة عكس ذلك وهو ما يكون داعي الطاعة تاما وذلك الاخر ناقصا لان الفعل في الخارج مستند إلى داعي الطاعة والاخر ليس له الأثر فعلا وكذا ينبغي الجزم ببطلان القسم الثاني وهو ما إذا كان كل من الداعيين ناقصا فان الفعل الموجود بتأثير مجموع الامرين من امر المولى والاغراض النفسانية لا يسمى إطاعة للمولى وعبادة له انما الاشكال في القسم الأول فقد يقال بالصحة كما نسب إلى كاشف الغطاء ولعل الوجه في ذلك أن المعتبر في العبودية ان يصير العبد بحيث يكون تأثير أو امر المولى في نفسه بالنسبة إلى متعلقاتها كتأثير العلل التكوينية في معلولاتها ومن ارتاض نفسه بهذه المثابة ووصل إلى
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست