كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٢٠
ليس عليه ان يعيد الاذان فليدخل معهم في اذانهم فان وجدهم قد تفرقوا أعاد الاذان وخبره الاخر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم قال عليه السلام ان كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بآذانهم وإقامتهم وان كان تفرق الصف اذن وأقام وخبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال دخل رجلان المسجد وقد صلى علي عليه السلام بالناس فقال عليه السلام لهما ان شئتما فليؤم أحد كما صاحبه ولا يوذن ولا يقيم وعن كتاب زيد النرسي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أدركت الجماعة وقد انصرف القوم ووجدت الامام مكانه وأهل المسجد قبل ان يتفرقوا أجزأك اذانهم وإقامتهم فاستفتح الصلاة لنفسك وإذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلوتهم وهم جلوس أجزأ إقامة بغير اذان وان وجدتهم قد تفرقوا وخرج بعضهم من المسجد فاذن وأقم لنفسك وبإزاء هذه الأخبار موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل أدرك الامام حين سلم قال عليه السلام عليه ان يؤذن ويقيم ويفتح الصلاة وخبر معوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأه تكبيرة واحدة إلى أن قال ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة وليس عليه اذان ولا إقامة ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة.
والكلام في المقام تارة في التعارض بين الأخبار السابقة وهذين الخبرين وأخرى في التعارض الواقع بين مدلول الأخبار السابقة حيث إن سقوط الأذان والإقامة في بعضها معلق على عدم حصول التفرق وفى آخر على بقاء بعض من الجماعة الأولى وان حصل التفرق بذهاب البعض الاخر.
اما المقام الأول فنقول ذهب بعض إلى حمل الخبرين الأخيرين على صورة التفرق وهو في غاية البعد خصوصا بملاحظة فرض السائل في موثقة عمار ادراك الامام حين سلم والخبر الثاني وان كان المفروض فيه ادراك الامام وقد سلم لكن من الواضح ان المصداق الواضح لهذا العنوان هو حال عدم التفرق كما لا يخفى وذهب بعض الأعاظم إلى حمل الاخبار الأول على الكراهة بمعنى المرجوحية بالإضافة حتى لا تنافى العبادية والخبرين الأخيرين على أصل المشروعية والاستحباب وفيه نظر أيضا فان المبادرة إلى الصلاة من دون اذان وإقامة
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست