كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١١٥
الفضيل وزرارة عن أبي جعفر عليها السلام.
ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر باذان وإقامتين وجمع بين المغرب والعشاء باذان واحد وإقامتين وبما روى عن حفص بن غياث عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال عليه السلام الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة أقول ولم يعلم وجه الاستدلال بالأولى لأنها لا تدل الا على جواز الجمع بين الفريضتين باذان واحد في يوم الجمعة وغيره ولا تدل على سقوطه للعصر في صورة الجمع لا مطلقا ولا في خصوص يوم الجمعة.
واما الثانية فبعد الغض عن سندها مجملة يتطرق فيها وجوه ومنها عصر يوم عرفة وعشاء المزدلفة ويدل عليهما صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال السنة في الاذان يوم عرفة ان يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلى ثم يقوم فيقيم للعصر بغير اذان وكك المغرب و العشاء بمزدلفة ويدل على الأخير صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام لا تصل المغرب حتى تأتى جمعا فصل بها المغرب والعشاء الآخرة باذان واحد وإقامتين وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن صلاة المغرب والعشاء بجمع فقال عليه السلام باذان و إقامتين لا تصل بينهما هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله.
ثم إن سقوط الاذان في الموردين يحتمل ان يكون على نحو الرخصة بان يكون باقيا على الرجحان الفعلي وان كان مرجوحا بالإضافة إلى الاشتغال بالفريضة فيكون كباقي العبادات المكروهة ويحتمل ان يكون على نحو العزيمة بمعنى عدم مشروعيته فلو اتى به بعنوان العبادة يكون مشرعا واما احتمال كونه من المحرمات الذاتية فلا منشأ له والثمرة بين الحرمة على النحو الثاني والأخير تظهر عند الشك بمعنى انه لو احتمل الحرمة في مورد على النحو الأخير فلا يحسن الاحتياط عقلا ولو احتمل على النحو الثاني يحسن الاتيان رجاءا لكونه مطلوبا لانتفاء التشريع بذلك.
إذا عرفت هذا فنقول قد يقال بان مقتضى العمومات استحباب الاذان لكل صلاة كقوله عليه السلام لا صلاة الا باذان وإقامة وقوله عليه السلام في خبر سماعة لا تصل الغداة والمغرب الا باذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالإقامة والاذان أفضل وغير ذلك وما مر من الأخبار الدالة على السقوط لا يفهم منها الا رجحان الجمع بين الفريضتين باذان واحد
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست