كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١١٢
الفصل الأول هما مستحبان مؤكدان للصلوات الخمس أداءا وقضاءا سفرا وحضرا في الصحة والمرض للجامع والمنفرد وقيل بوجوبهما في الجماعة وقيل بوجوبهما في الصبح والمغرب ووجوب الإقامة في جميع الصلوات الخمس وقيل فيهما أقوال اخر لا يهمنا ذكرها وينبغي تأسيس الأصل في المقام حتى يرجع إليه لو لم يكن دليل في البين فنقول تارة يشك في الوجوب الشرطي وأخرى في الوجوب النفسي والأصل في الثاني هو البراءة والأول من جزئيات الأقل والأكثر الارتباطيين وحيث بنينا في الأصول على البراءة فمقتضى الأصل عندنا البراءة مطلقا سواء شك في الوجوب الشرطي أو النفسي وكذا لو شك في كليهما مع وجود احتمال ثالث وهو عدم الوجوب مطلقا نعم لو علم بأصل الوجوب وشك في أنه شرطي أو نفسي فمقتضى الأصل عدم الاكتفاء بالصلاة بدونهما لان العلم الاجمالي أوجب تنجز الواقع على ما هو عليه إذا عرفت هذا فنقول يكفينا في الحكم بعدم الوجوب عدم دليل ظاهر فيه والأدلة التي يتمسك بها كلها مخدوشة من حيث الدلالة اما في الاذان فلان ظاهر بعضها وان كان وجوبه مطلقا كموثقة عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لابد للمريض ان يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه ان لم يقدر ان يتكلم سئل فان كان شديد الوجع قال عليه السلام لابد من أن يؤذن ويقيم لأنه لا صلاة الا باذان وإقامة وظاهر بعض الاخبار وجوبه في الجملة كقوله عليه السلام في خبر سماعة لا تصل الغداة والمغرب الا باذن وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالإقامة والاذان أفضل الا انه لابد لنا من التصرف في ظاهر مثل هذه الأخبار بواسطة الاخبار المرخصة في ترك الاذان مطلقا كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها اذان قال عليه السلام نعم لا بأس به أو في خصوص المنفرد كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير اذان وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه انه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن إلى غير ذلك من الاخبار المرخصة في ترك الاذان لمطلق الصلوات اما مطلقا أو في الجملة فالجمع بينها وبين ما دل على ثبوت الاذان في تمام الصلوات مطلقا أو لبعضها أو في بعض الحالات يحمل اخبار الثبوت على الفضيلة
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست