كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١٢٣
الأذان والإقامة عمن يلحقهم قبل التفرق أولا من أنهم مثل الأولى في كون صلوتهم واجدة للاذان والإقامة لأنهم صلوا بآذانهم وإقامتهم ومن خروجهم عن مورد الاخبار وكون صلوتهم مع الأذان والإقامة للأولى انما يقتضى سقوطهما عنهم واما ان صلوتهم تكون بمنزلة الصلاة المقرونة في جميع الآثار حتى في سقوطهما عمن يلحقهم فلا يدل عليه دليل فمقتضى العمومات ثبوت الأذان والإقامة.
الخامس هل السقوط مختص بمريد الجماعة أو يعم غيره مقتضى الاطلاق الثاني الا ان ينزل على المتعارف في ذلك الزمان وفيه منع فان المتعارف في ذلك الزمان الايتمام عند ادراك الجماعة لان المتعارف ان كل من يقصد المجلس كان مريدا للجماعة فالقول بالسقوط مطلق أقوى " السادس " اطلاق الاخبار لا يشمل صورة تعدد المكان عرفا و لا صورة ادراك جماعة القضاء عن النفس أو الغير وبالعكس بل يمكن عدم شموله لصورة تعدد الصلاة لمواظبتهم على أوقات الصلوات وان يصلوا كل صلاة في وقت معين غالبا في ذلك الزمان فورد من عليه الظهر بعد مثلا على الجماعة التي أدت العصر نادر فمقتضى القاعدة في الموارد المذكورة ثبوت الأذان والإقامة اقتصارا في الخروج عن العمومات على المتيقن ولو احتاط في هذه الموارد بان يأتي بهما رجاء كان حسنا لعدم احتمال الحرمة الذاتية فيهما غاية الامر عدم المشروعية فالحرمة ان كانت فهي من باب التشريع وهو منتف باتيانهما رجاء والله العالم.
المقصد الثاني في أفعال الصلاة وهي اما واجبة أو مندوبة وفى الواجبات منها أبحاث الأول في النية وهي واجبة في الصلاة اجماعا بل ضرورة فان كونها من الواجبات العبادية من الواضحات بين أهل الاسلام وتوقف العبادة على النية مما لا يعتريه شك ولا ريب والخلاف في أنها جزاء أو شرط مما لا فائدة فيه للاتفاق على أن تركها مبطل عمدا وسهوا وبعض الثمرات التي توهم ترتبها على الجزئية كالتي توهم ترتبها على الشرطية مخدوش وقد اشتهر الخلاف في أنها هل هي الداعي أو الاخطار بالبال بعد أن اتفقت كلمتهم على أنه لو اقترن أول جزء العمل المستطيل بها لكفى وان غربت عن الذهن في الأثناء ويعبرون عنه بالاستدامة الحكمية وتوضيح الحال يحتاج إلى بسط في المقال.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست