كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١١٨
ليست صلوتهم بلا اذان وإقامة في الفرض المذكور كك فيما نحن فيه ليست العصر و العشاء بلا اذان فلا نسبة الاذان إلى الصلاتين على حد سواء وعلى هذا فالاذان الاخر للعصر أو للعشاء غير مشروع كما أنه في مورد الجماعة بعد اذان واحد منهم ليس للباقي ان يؤذن كل واحد منهم وربما يؤيد ذلك موثقة محمد بن حكيم المتقدمة آنفا حيث إن نفى الجمع عن صورة وقوع التطوع بين الصلاتين يبعد ان يكون المراد منه عدم كون المورد مصداقا عرفيا للجمع مع قطع النظر عن وظيفة الجمع فلابد ان يقال بان للجمع وظيفة لا تترتب تلك الوظيفة على الصلاتين اللتين وقع بينهما التطوع وليست الوظيفة المتصورة الا الاكتفاء باذان واحد فيهما ولو قلنا بان وظيفة الجمع الاكتفاء باذان واحد وترك الاذان للثانية فالاذان للثانية مرجوح والمرجوح أعني الذي يتركه أولى من فعله لا يمكن ان يكون مأمورا به.
فان قلت: لعل مرجوحيته من قبيل مرجوحية العبادات المكروهة فلا تنافى رجحانه الذاتي قلت المكروه مع وصف بقائه على الرجحان الذي هو ملاك العبادة يتصور على وجهين أحدهما ان يكون هناك أمران لا يمكن الجمع بينهما ويكون أحدهما أرجح من الاخر فيقال ينبغي ترك غير الأرجح للتوصل إلى الأرجح ولا ينافي بقاء الاخر على صفة الرجحان بحيث لو اتى به لكان راجحا وعبادة والثاني ان يكون عنوان شئ راجحا مطلقا ولكن لو انضم إلى ذلك العنوان خصوصية خاصة تصير موجبة لحزازة ذلك العنوان في الجملة فترك الفرد المشتمل على تلك الخصوصية باتيان فرد آخر ليست فيه تلك الحزازة أولى كالصلاة في الحمام ومرجوحية الاذان فيما نحن فيه ليست من قبيل الأول لعدم وجود شئ آخر أرجح حتى يكون ترك الاذان للتوصل إليه فان المبادرة إلى الصلاة الثانية ليست راجحة مطلقا ولو نظرنا إلى الصلاة فيقال ان الصلاة الثانية في حال الجمع مع ترك الاذان أرجح منها مع الاذان فيكون الاذان من قبيل الخصوصية التي صارت موجبة للمرجوحية بالنسبة إلى غيرها كالايقاع في الحمام فيكون ترك تلك الخصوصية أولى من فعلها فعلى أي حال يكون الاذان في حال الجمع مرجوحا بمعنى ان تركه أولى مطلقا لا انه مرجوح عبادي حتى لا ينافي رجحانه.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست