كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ١١٦
وإقامتين وهو لا ينافي كون الاذان أيضا راجحا بالإضافة إلى تركه المطلق وان كان تركه والاشتغال بالفريضة والمبادرة إليها أفضل فالعمومات الدالة على رجحان الاذان لم يعلم لها مخصص أصلا هذا.
وفيه أولا ان العمومات المذكورة على تقدير تسليمها مخصصة على أي حال فان استحباب الاذان بمقتضى ظواهر الأدلة مقدمي أي موجب لتكميل الصلاة المتعقبة له كما ينادى بذلك المستفيضة الدالة على أن من صلى باذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة ومن صلى بإقامة صلى خلفه صف واحد فالأدلة الدالة على فضيلة الاذان كلها راجعة إلى أن الصلاة المتعقبة للاذان أفضل من الصلاة الفاقدة له فلو فرضنا اطلاق هذه الأدلة في تمام الحالات فمقتضاها كون صلاة العصر في يوم عرفة لمن كان بها مع الاذان أفضل وكذا عشاء المزدلفة ومقتضى النصوص الواردة فيهما أفضلية الاكتفاء للعصر و والعشاء في الموقفين بإقامة وايجادهما مع الظهر والمغرب ولا اذان وهل هذا الا التنافي بالعموم والخصوص المطلق فالعمومات مخصصة بالنصوص الواردة في الموقفين نعم خروج العصر والعشاء في الموقفين عن عموم أدلة أفضلية الاذان يمكن على وجهين أحدهما على نحو لا ينافي بقاء أصل الرجحان الفعلي كما لو فرضنا انه يكون لأصل الفريضة مقدار من المصلحة وتزيد بواسطة الاذان ولكن المبادرة إليها في خصوص مكان خاص توجب زيادة مصلحة أشد مما حصل بواسطة الاذان والثاني على نحو لا يكون للاذان في الموردين رجحان ولكن العمومات الدالة على مشروطية الاذان لما كانت بلسان أفضلية الصلاة الواجدة له قد خصصت وليس لنا دليل اخر نتمسك به على بقاء رجحانه ومن هنا يعلم الفرق بين الاذان فيما نحن فيه وبين التطوع حيث إن التطوع بمقتضى أدلته مستحب ولا تدل الأدلة الواردة في مورد الجمع على تخصيص تلك الأدلة لامكان بقائه على الاستحباب فعلا غاية الامر ان المبادرة إلى الفريضة تكون أفضل وأرجح فأصالة العموم في أدلة رجحان التطوع باقية بحالها بخلاف الاذان فان مقتضى دليله انه موجب لأفضلية الصلاة مطلقا حتى في الموقفين مع الجمع بينهما وبين سابقتها كما هو المفروض ومقتضى أدلة هذا المقام ان اللاحقة إذ اجتمعت مع السابقة من دون اذان مستقل لها أفضل وهذان الحكمان
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست