كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٤١
البحث الثالث في الستر والساتر وفيه فصول:
الأول يجب على المختار ستر العورة في الصلاة سواء كانت فريضة أم نافلة وكذا توابعها والحكم المذكور في الجملة من المسلمات لكن الكلام في مقدار الستر الواجب وفى العورة التي يجب سترها والحالة التي يجب في تلك الحالة الستر والمراد من الوجوب الذي ذكرنا هو الوجوب الشرطي لا النفسي الذي ينبغي ان يقال انه لو استظهر من الأدلة اشتراط ما هو مفاد اللفظ المذكور أعني ستر العورة عند الاطلاق فمقتضى ذلك القول باشتراط ما هو مصداق عرفي لذلك المفهوم بحسب الواقع في جميع حالات المكلف فالحكم بصحة الصلاة في حالة خاصة يحتاج إلى دليل مخرج وان بنينا على عدم ذلك وقلنا بان المقدار المتيقن من الاجماع أو غيره اشتراطه في حالة خاصة وفى غيرها يشك في الشرطية فتكون الصلاة في غير الحال التي علم إناطتها بالستر مما يشك في كونه مشروطا ومن قال بالبرائة في الشرط المشكوك يتمسك بها في المقام.
إذا عرفت هذا فنقول ما يمكن ان يكون وجها للأول أمور منها اطلاق معاقد الاجماعات وفيه انه مبنى على استكشاف انهم تلقوا تلك القاعدة من الإمام عليه السلام اما باللفظ المذكور واما بلفظ آخر مرادف له ولا شبهة في عدم القطع بذلك بل من المحتمل انهم اخذوا معنى عبروا عنه باللفظ المذكور فلا يجرى على اللفظ المذكور حكم لفظ الإمام عليه السلام حتى يؤخذ بمفهومه العرفي ويحكم باطلاق الحكم بالنسبة إلى مصاديقه.
في عدم استفادة الاطلاق من أدلة اشتراط الستر ومنها صحيح ابن مسلم في الرجل يصلى في قميص واحد فقال عليه السلام إذا كان كثيفا فلا بأس حيث إن الظاهر أن القيد المذكور انما يكون بملاحظة ستر العورة فيستفاد منه اشراطه وفيه أولا امكان منع كون القيد المذكور بملاحظة ستر خصوص العورة بل ورد في بيان ستر جميع البدن وحيث انه لا يجب اجماعا يحمل على الفضل فلا يمكن الاستدلال به للمقام وثانيا على تقدير كون القيد بملاحظة ستر العورة غاية ما يستفاد من الخبر
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست