كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٨
واجبا فعلا وان لم يكن كل بحسب أصل الشرع كالنافلة المنذورة وسقوطها عما يكون نقلا فعلا وان لم يكن كك يحسب أصل الشرع كالمعادة.
والثالث اعتبارها فيما هو وواجب في الجملة سواء كان كك بحسب الأصل أم عرض عليه الوجوب بسبب خارجي ويترتب عليه اشتراط القبلة في الصلوات الفريضة الأصلية وان صارت مستحبة فعلا كالمعادة وفى النوافل التي صارت واجبة بالعرض فالتي يسقط عنها القبلة تنحصر في النافلة الذاتية التي بقيت على صفة نفلها فعلا والرابع عكس ذلك وهو اعتبارها فيما يكون واجبا ذاتا وفعلا وسقوطها عما ليس كك ويتفرع عليه سقوط القبلة عن المعادة والصلوات النافلة مطلقا سواء بقيت على نفلها أم صارت واجبة بالعرض والخامس ان الأدلة متعرضة لسقوط القبلة عما هو نفل ذاتا وفعلا وثبوتها لما هو واجب ذاتا و فعلا واما النفل الذي صار واجبا بالعرض والواجب الذي صار نفلا كك وهما خارجان عن مورد الدليل فيجب الرجوع إلى العموم لو كان وإلا فإلى الأصول ولا يخفى ظهور الأدلة في الأول إذ لا ينسبق إلى الذهن من لفظي النافلة والفريضة الا ما هو كك بأصل الشرع فان النافلة المنذورة لا تطلق عليها الفريضة بل يجب بمقتضى وجوب الوفاء بالندر اتيان النافلة امتثالا للامر الندبي وكذا المعادة لا تطلق عليها النافلة بل يستحب اتيان الفريضة ثانيا ولذا يختار الله أفضلهما وأحبهما على ما في بعض الروايات ومن المعلوم ان الثاني لو كان أفضل يتحقق به امتثال الامر الوجوبي ويكون مصداقا للفريضة المأمور بها.
في حكم انكشاف الخطاء في القبلة باقسامه الفصل الثالث في احكام الخلل من جهة القبلة لو صلى الفريضة مع الاجتهاد في القبلة أو لضيق الوقت أو مع سعته وقلنا بالتخيير للمتحير ثم انكشف انه صلى إلى غير القبلة فلا يخ اما يتبين انه صلى ما بين المشرق والمغرب واما يتبين انحرافه بأزيد من ذلك وعلى الثاني اما ان يكون مستدبرا واما لا يكون كك والقسم الأول يصح عمله فلا إعادة عليه في الوقت ولا في خارجه والأخير يعيد في الوقت ويسقط عنه القضاء في خارجه وهل يلحق به الثاني مقتضى اطلاقات الأدلة انه كك ولا
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست