كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٣
ذكرنا فيكون التوسعة المستفادة منهما بالنسبة إلى الجهات المحتملة بحسب حال السائل ومحله.
وكيف كان بعد احراز القبلة المطلوبة شرعا للمصلى وهي ما قلنا من الجهة مع مقدار من التوسعة فاللازم تحصيل ذلك بالعلم أو بما يكون في عرض العلم من حيث الاعتبار كالبينة الشرعية ان لم يرجع احتمال مخالفة قوله للواقع إلى الخطاء في الاجتهاد كما أسلفناه في الاخبار بالوقت وان لم يتمكن من ذلك فمقتضى بعض الأدلة لزوم الجهد في تحصيل الظن بذلك كقوله عليه السلام في خبر سماعة حين سئله عليه السلام عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولا القمر ولا النجوم اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك:
وفى دلالته على لزوم بذل الجهد لتحصيل القبلة نظر أسلفنا وجهه ولكن يكفي للزوم تحصيل الظن بعض الاخبار الاخر كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال عليه السلام يجزى التحري ابدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة وغير ذلك من المؤبدات ويختلف التحري وبذل الجهد بالنسبة إلى الاشخاص فبذل الجهد بالنسبة إلى أهل الفن مراعاة القواعد المحققة في علم الهيئة وبالنسبة إلى الجاهل السؤال عمن يقدر على مراعاة تلك القواعد.
في وجوب الاجتهاد في القبلة بعد تعذر العلم والعلمي ثم إن مقتضى الاجتهاد ان يتفحص إلى أن يطمئن بعدم وجود امارة تنافى ما حصله وهل يجب عليه تقوية ظنه بتحصيل امارة موافقة لما حصله أولا من أن الامر بالاجتهاد انما هو بملاحظة حصول الظن وقد حصل ومن عدم حصول بذل الجهد فيجب عليه الفحص عن الامارات الموافقة مهما أمكن ولعله الأقوى ولو لم يتمكن من الاجتهاد بنحو ولكنه يعلم ما بين المشرق والمغرب فقد يقال انه قبلته ح لاطلاق ما دل على أنه قبلة مطلقا خرج من ذلك القادر على تحصيل الجهة وبقى الباقي فإذا صار هذا قبلة لغير المتمكن يجب عليه تحصيله بالعلم أو بما هو كالعلم وان لم يتمكن فبالاجتهاد كما ذكرنا مراتب ذلك في قبلة القادر.
وفيه نظر لعدم استفادة الاطلاق من الأدلة فان الاخبار متعرضة لصحة صلاة من دخل فيها محرزا للقبلة ثم انكشف الخلاف بعد الفراغ كما في بعض الروايات وفى الأثناء
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست