كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٤
كما في بعض آخر ومعلوم ان الأخبار المذكورة لا تدل على جواز الدخول في الصلاة بين المشرق والمغرب وان كان جاهلا غير متمكن لتحصيل القبلة الواقعية وهذا نظير الرواية الدالة على أن من دخل في الصلاة بزعم دخول الوقت فدخل الوقت قبل تمام الصلاة صحت صلوته وهل يتوهم متوهم دلالتها على جواز الدخول في الصلاة قبل دخول الوقت لمن يعلم بدخوله في الأثناء.
في أن من لا يتمكن الا من احراز ما بين المشرق والمغرب لا يجوز له الاكتفاء به فان قلت إن قول الإمام عليه السلام بين المشرق والمغرب قبلة كله في جواب السائل أين حد القبلة كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام يدل على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة مطلقا خرج منه العالم والمتمكن من تحصيل الجهة الخاصة.
قلت لا يستفاد الاطلاق من الصحيحة أيضا فإنها في مقام تحديد القبلة التي يوجب الاخلال بها ناسيا بطلان الصلاة بعد الفراغ وهذا المضمون كما ذكرنا سابقا لا يدل على جواز الدخول ملتفتا فان هذا لسؤال والجواب في الصحيحة واقعان بعد قوله عليه السلام لا صلاة إلى القبلة الظاهر في الشرطية المطلقة حتى للغافل والناسي ولا ينافي ذلك عدم جواز الدخول من أول الامر للملتفت فتبين ان السمت المتوجه إليه لو لم يحرز الا كونه بين المشرق والمغرب فلا دليل على جواز الصلاة إليه ومقتضى القاعدة الاحتياط بتكرار الصلاة إلى أن يعلم وقوعها إلى الجهة الخاصة العرفية التي ذكرنا سابقا.
تنبيه قد عرفت في طي البحث عدم جعل علامة خاصة من الشارع بحيث يرجع إليها عموم الناس فتكون من الظنون الخاصة المقدمة على مطلق الظن كالبينة فان العلامة المنسوبة إلى الشارع ليست الا الجدي وهي ليست علامة لعامة الناس بل عرفت عدم كونها علامة لأهل العراق أيضا بل ذكرها لإرادة الطريق للسائل بحسب حاله نعم يستفاد من الروايتين ان امر القبلة للبعيد مبنى على التوسعة فح لو تعارض قول الخبر مع قبلة
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست