كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٣٥
البلد مثلا فان صار أحدهما مظنونا والاخر موهوما يجب الاخذ بالمظنون لما دل على وجوب التحري المستلزم للزوم الاخذ بالأخرى والا يتخير ان لم يخرج عن حد الجهة العرفية ولو تباينت الجهتان فمقتضى القاعدة الاحتياط ولو علم عدم الخروج عما بين المشرق والمغرب لما ذكرنا سابقا.
في حكم المتحير في القبلة بين الجهات الأربع وان لم يتمكن من تحصيل ما بين المشرق والمغرب أيضا صلى إلى أربع جهات على ما نسب إلى المشهور والأصل في ذلك مرسلة خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا أو اظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد فقال عليه السلام ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه ومرسلة أخرى أرسلها الصدوق قدره بحذف قذف قصة المخالفين ولعلها عين الأولى ولا يخفى ما في الأولى من مخالفة مضمونها لما عليه الاخبار ونص الأصحاب من وجوب الاجتهاد في القبلة هذا مضافا إلى ضعف السند الا ان يوجه دلالتها بان المراد الاجتهاد في حكم المسألة كما لا يبعد وبازائهما بعض الأخبار الصحيحة الدالة على الاجتزاء بصلاة واحدة أينما يتوجه فإذا يقوى القول بكفاية صلاة واحدة لولا مخالفة الشهرة.
في فروع الصلاة إلى أربع جهات ثم انه لو بنينا على الاخذ بالمرسلة الامرة بتكرار الصلاة إلى أربع جهات يتفرع عليه أمور منها ان المنصرف من الرواية وجوب كون الصلاة على جهات متقاطعة على زوايا قوائم عرفية فلا يجوز التعدي عما دل عليه الرواية لعدم العلم ببرائة الذمة بغير ذلك ومنها انه يجوز للمكلف ان يأتي بالعصر إلى غير الجهات التي صلى إليها الظهر لاطلاق الدليل ودعوى ان ذلك يوجب العلم اجمالا بمخالفة إحدى صلاتيه للقبلة الواقعية
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست