كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٤
وفى حجية مطلق الظن مع عدم امكان تحصيل العلم الا بالانتظار وأما إذا لم يتمكن من ذلك الا بالانتظار فهل يجب عليه الصبر حتى يستيقن كما هو مقتضى القاعدة أو يكتفى بالظن مطلقا أو يفصل بين ما إذا كانت علة المنع عامة كالغيم أو مخصوصة به كالعمى والحبس وجوه ولعل الأوسط منها هو الأخير لنا على عدم جواز الاكتفاء في صورة خصوصية العذر القاعدة التي أشرنا إليها سابقا وعلى جواز الاكتفاء في صورة كون علة المنع عامة الأخبار الواردة في صياح الديكة التي يظهر من رواية الفقيه وغيره لها الاعتماد عليها وكلها واردة في يوم غيم وخبر أبي الصباح الكناني سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفى السماء علة فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب قال عليه السلام قد تم صومه ولا يقضيه بناء على عدم الفرق بين الصلاة والصوم.
وموثق سماعة عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس والقمر ولا النجوم فقال عليه السلام تجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك والاستدلال به للمقام مبنى على كون نظر السائل في السؤال إلى اشتباه الوقت اما فقط أو مع اشتباه القبلة واما لو كان النظر في السؤال إلى الثاني فالرواية لا تدل الا على اعتبار الظن في القبلة عند عدم التمكن من العلم ولا ينفع للمقام.
ومن هنا يشكل الحكم بكفاية مطلق الظن بأي سبب حصل لان اخبار الديكه لا تشمل امارات آخر وخبر أبي الصباح مخصوص بالافطار من الصوم ولا نعلم بعدم الفرق بين الصوم والصلاة والأخير عرفت حاله وهنا اخبار آخر يتمسكون بها لكفاية مطلق الظن كلها غير دالة.
لكن الانصاف عدم القصور في دلالة الموثقة لان ظاهر السؤال مسوق لبيان اشتباه الأوقات للصلوات المجعولة في الليل والنهار مع عدم رؤية الشمس والقمر والنجوم وحملها على اشتباه القبلة بعيد لوجهين:
أحدهما ان عدم رؤية تلك العلامات لا يوجب اشتباه القبلة الا في السفر وحمل سؤال
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست