كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٢
لاستقلاله بوجوب الإطاعة بقدر الامكان فلو لم يتمكن من الامتثال القطعي يتنزل إلى الامتثال الاطميناني والا يتنزل إلى ما دونه وهكذا وهذا لا اشكال فيه.
انما الكلام فيما دل الدليل على الاكتفاء به اما مطلقا أو إذا لم يتمكن من تحصيل العلم الا بالانتظار وما قيل أو يقال بأنه من القسم الأول المور أحدها البينة وهذا مبنى على عموم حجيتها في الموضوعات ولا يبعد دعوى ذلك بل المتتبع في موارد اعتبارها يطمئن بان اعتبارها امر مفروغ عنه عند الشارع.
في الاشكال في العدل الواحد الثاني اخبار العدل الواحد كما ذهب إليه صاحب الجواهر قدره وعطفه في نجاة العباد على البينة والذي يمكن ان يستدل به عليه الأخبار الدالة: على اعتبار اذان الثقة العارف بالوقت وسيجئ الكلام فيه والا فالاستدلال بمفهوم آية النباء مخدوش لعدم المفهوم لها كما بين في الأصول وأيضا قلنا بأنها على تقدير دلالتها بالمفهوم على اعتبار خبر العادل لا تدل على الغاء احتمال الاشتباه الصادر منه بل تنحصر دلالتها في الغاء احتمال تعمد الكذب فيثمر اخباره فيما إذا كان احتمال الاشتباه موردا للأصل العقلائي وليس ما نحن فيه من ذلك على اطلاقه بل يختلف الحال باختلاف الموارد ومن هنا يسرى الاشكال في الحكم بالاعتماد على البينة على نحو لاطلاق بل ينبغي التقيد بصورة عدم الاخبار عن اجتهاد كما لا يخفى.
في الاشكال في اذان الثقة لو لم يفد الاطمينان الثالث اذان الثقة العارف بالوقت والأصل فيه الأخبار الكثيرة الظاهرة بحسب الاطلاق في أن اعتباره ليس من باب إفادة الظن الفعلي بل حاله حال سائر الطرق النوعية المعتبرة من باب المطابقة الغالبية بنظر الشارع وان لم يفد الظن فعلا ولا ينافي ذلك ما ورد في رواية على بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام الدالة على عدم جواز الاعتماد على اذان المؤذن لأنها مخصوصة بصلاة الصبح ولعل وجه الخصوصية عدم موافقة العامة معنا في وقت الصبح فلا يكون إذا نهم امارة لدخول الوقت.
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست