كتاب الصلاة - شيخ عبد الكريم الحائري - الصفحة ٢٠
من المانع متسعا لأداء الصلاة كذلك فقد يتمكن من أداء الصلاة مع اسقاط بعض الشرائط أو تمامها وقد لا يتمكن من ذلك أيضا فهل يجب عليه القضاء مطلقا أو لا مطلقا أو يفصل بين الصورتين الذي ينبغي ان يقال ان القضاء تابع لصدق الفوت وهو وان لم يكن دائرا مدار وجود التكليف في الوقت لكنه يتوقف على ثبوت المقتضى وان لم يكلف بالعمل لمانع و طريق احراز ثبوت المقتضى للعمل الخطابات اللفظية بمعنى ان كل قيد اخذ في الخطاب اللفظي قيدا للحكم يحكم بان له دخلا في اقتضاء الفعل وكل قيد لم يؤخذ في الدليل يحكم بمقتضى أصالة الاطلاق ان تمت شرائطها بعدم دخله فيه وان كان مما يعتبر في الحكم عقلا كالقدرة مثلا.
في بيان مقتضى النص بالنسبة إلى صلاة الحائض وبالنسبة إلى اخر الوقت وأوله في الحيض إذا عرفت هذا فنقول لو طرء عليها الحيض بعد دخول الوقت فان اتسع الوقت لاتيان الصلاة بحسب حالها حتى بملاحظة ضيق الوقت بان تأتى بها مع اسقاط الشرائط التي تسقط عند الاضطرار أو مع البدل الاضطراري كالطهارة الترابية يجب عليها الأداء و لو تركتها يجب القضاء وان لم يمكن لها الأداء بنحو لعدم الوقت لها أو لعدم القدرة على ما هو شرط مطلقا لعدم وجود الماء والتراب لا يتوجه عليها التكليف الأدائي ولكن يجب القضاء لما مر وهكذا الكلام فيما ارتفع الحيض اخر الوقت هذا مقتضى القاعدة ولكن عارضنا النص في اخر الوقت فما أوجب القضاء ولا الأداء على من لم تدرك من الوقت بمقدار الصلاة مع شرائطها الاختيارية واما فيما لو طرء الحيض بعد الوقت فلم يرد نص فمقتضى القاعدة ما ذكرنا ولكن يمكن القول بسقوط القضاء عمن ليس لها وقت لصلاة المضطر أيضا بواسطة الأخبار الدالة على عدم وجوب قضاء الصلوات التي تركت للحيض واما لو كان لها وقت لصلاة المضطر كالصلاة مع التيمم أو مع اسقاط بعض الشرائط التي تسقط عند الاضطرار فتركها ليس مستندا إلى الحيض.
لا يقال ان ترك الصلاة مع الشرائط الاختيارية مستند إلى الحيض إذا الفائتة في
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست